____________________
صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (1).
وظهوره في شرطية الستر إجمالا في صلاة الرجل مما إشكال فيه - كما في صحيحه الأول - والاكتفاء فيه بالسروال مع أنه لا يستر ما فوق الحقوتين في العادة دليل على عدم اشتراط ستر ما فوقهما.
وروى غياث بن إبراهيم - في الموثق - عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (2).
وظاهره: أن هذا المذكور يضر بالصلاة من غير ربط بوجود الناظر وعدمه.
والتقييد بما إذا لم يكن عليه إزار دليل على أن ما هو الشرط إنما هو ستر ما يستتر بالإزار وهو مما دون الحقوتين، فيدخل فيه العورتان.
وروى عمار الساباطي - في الموثق - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (3).
وظهوره في اشتراك الصلاة بذلك بلا اشكال. والظاهر المفهوم منه عفي عرفا أنه إنما منع ذلك لأدائه إلى كشف ما يستتر بالإزار أو السروال، لانكشافه عند إدخال اليدين فيه عن الجيب (4). فالحاصل: أنه أيضا دليل اشتراط صلاته بستر ما،
وظهوره في شرطية الستر إجمالا في صلاة الرجل مما إشكال فيه - كما في صحيحه الأول - والاكتفاء فيه بالسروال مع أنه لا يستر ما فوق الحقوتين في العادة دليل على عدم اشتراط ستر ما فوقهما.
وروى غياث بن إبراهيم - في الموثق - عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (2).
وظاهره: أن هذا المذكور يضر بالصلاة من غير ربط بوجود الناظر وعدمه.
والتقييد بما إذا لم يكن عليه إزار دليل على أن ما هو الشرط إنما هو ستر ما يستتر بالإزار وهو مما دون الحقوتين، فيدخل فيه العورتان.
وروى عمار الساباطي - في الموثق - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (3).
وظهوره في اشتراك الصلاة بذلك بلا اشكال. والظاهر المفهوم منه عفي عرفا أنه إنما منع ذلك لأدائه إلى كشف ما يستتر بالإزار أو السروال، لانكشافه عند إدخال اليدين فيه عن الجيب (4). فالحاصل: أنه أيضا دليل اشتراط صلاته بستر ما،