____________________
فجنسها إذا لوحظ يجوز النظر إليها في بعض الأمكنة ولا يجوز في بعض آخر، فالتقييد لعله بهذه الملاحظة، فلا يصح الاستشهاد (1).
ومنها: ما عن " قرب الإسناد " عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال:
لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها (2).
وتقريب الاستدلال به: أن تخصيص السائل الشعر بالذكر ليس إلا لكون جواز النظر إلى الوجه مرتكزا في ذهنه، وإلا فكون ارتكازه على حرمة النظر إلى الوجه وشكه في جواز النظر إلى الشعر - مع أن النظر إلى الشعر لا ينفك عن النظر إلى الوجه لا العكس - غير محتمل عرفا والإمام عليه السلام لم يردعه عن هذا الارتكاز، بل قرره عليه، فتقريره دليل صحة ما ارتكزه من الجواز، فبه يثبت جواز النظر إلى الوجه (3).
ومنها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن
ومنها: ما عن " قرب الإسناد " عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال:
لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها (2).
وتقريب الاستدلال به: أن تخصيص السائل الشعر بالذكر ليس إلا لكون جواز النظر إلى الوجه مرتكزا في ذهنه، وإلا فكون ارتكازه على حرمة النظر إلى الوجه وشكه في جواز النظر إلى الشعر - مع أن النظر إلى الشعر لا ينفك عن النظر إلى الوجه لا العكس - غير محتمل عرفا والإمام عليه السلام لم يردعه عن هذا الارتكاز، بل قرره عليه، فتقريره دليل صحة ما ارتكزه من الجواز، فبه يثبت جواز النظر إلى الوجه (3).
ومنها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن