____________________
منها: صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (1).
فإن تقييد الجواز بها إذا أراد التزويج دليل على عدم الجواز في غيره، فلا يجوز النظر إلى الوجه والمعاصم في غير ما إذا أراد التزويج (2).
منها: موثق غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون (3) ومستام اسم فاعل باب الافتعال من السوم، ومعناه: طالب اشتراء السلعة.
وحينئذ فتقريب دلالته على المنع في خصوص المحاسن عين ما مر في صحيح " محمد بن مسلم " ومعلوم: أن المحاسن تشمل الوجه.
منها ما في المستدرك عن " الجفريات " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك (4).
فإن تفريع جواز النظر إلى المواضع المزبورة - التي منها الوجه - على عدم الحرمة لهن يدل بالمفهوم على عدم جوازه إليها في المسلمات التي لهن حرمة في الشريعة.
فإن تقييد الجواز بها إذا أراد التزويج دليل على عدم الجواز في غيره، فلا يجوز النظر إلى الوجه والمعاصم في غير ما إذا أراد التزويج (2).
منها: موثق غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون (3) ومستام اسم فاعل باب الافتعال من السوم، ومعناه: طالب اشتراء السلعة.
وحينئذ فتقريب دلالته على المنع في خصوص المحاسن عين ما مر في صحيح " محمد بن مسلم " ومعلوم: أن المحاسن تشمل الوجه.
منها ما في المستدرك عن " الجفريات " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك (4).
فإن تفريع جواز النظر إلى المواضع المزبورة - التي منها الوجه - على عدم الحرمة لهن يدل بالمفهوم على عدم جوازه إليها في المسلمات التي لهن حرمة في الشريعة.