____________________
ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك (1).
لكنه وإن تضمن حكم النظر من الطرفين، إلا أن دلالته مبتنية على ظهور لفظ " كره " في الحرمة. وفيه منع كما مر آنفا.
ومنها: موثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها (2).
ودلالته موقوفة على ظهور " لا ينبغي " في الحرمة، ولعله كذلك (3)، هذا في المزوجة.
لكنه وإن تضمن حكم النظر من الطرفين، إلا أن دلالته مبتنية على ظهور لفظ " كره " في الحرمة. وفيه منع كما مر آنفا.
ومنها: موثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها (2).
ودلالته موقوفة على ظهور " لا ينبغي " في الحرمة، ولعله كذلك (3)، هذا في المزوجة.