____________________
أن يتوب (1).
وتضمنه لما ليس بحرام مما لا يضر بدلالة الفقرات الواردة في المطلب على الحرمة، فإن ترتب لعن سبعين ألف ملك والادخال مع المنافقين وغيره مما ذكر فيه على النظر دليل واضح على الحرمة.
ويدل عليه رواية تفسير النعماني الماضية. ويدل عليه أيضا قول أبي الحسن عليه السلام في رواية " حمزة " ومرسل " ابن الحكم " الماضي ذكرهما: " وغض بصرك " فإن الأمر به لمبغوضية النظر وحرمته بلا إشكال.
ويشهد له قوله في رواية " التحف " الماضية " ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " فإن اللعن وتأكيده دليل واضح على حرمة النظر.
ونظيره - مع زيادة - مرسل محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر (2).
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثق سدير: ما يمنعكم من الإزر! فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام (3). ودلالته واضحة لا سترة عليها.
والمتتبع يقف على أخبار أخر أيضا، فراجع وتتبع، (راجع الباب 104 من مقدمات نكاح الوسائل)
وتضمنه لما ليس بحرام مما لا يضر بدلالة الفقرات الواردة في المطلب على الحرمة، فإن ترتب لعن سبعين ألف ملك والادخال مع المنافقين وغيره مما ذكر فيه على النظر دليل واضح على الحرمة.
ويدل عليه رواية تفسير النعماني الماضية. ويدل عليه أيضا قول أبي الحسن عليه السلام في رواية " حمزة " ومرسل " ابن الحكم " الماضي ذكرهما: " وغض بصرك " فإن الأمر به لمبغوضية النظر وحرمته بلا إشكال.
ويشهد له قوله في رواية " التحف " الماضية " ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " فإن اللعن وتأكيده دليل واضح على حرمة النظر.
ونظيره - مع زيادة - مرسل محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر (2).
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثق سدير: ما يمنعكم من الإزر! فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام (3). ودلالته واضحة لا سترة عليها.
والمتتبع يقف على أخبار أخر أيضا، فراجع وتتبع، (راجع الباب 104 من مقدمات نكاح الوسائل)