كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٣٣

____________________
ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1).
وفي خبر حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: ادخله بميزر وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (2) فقد وقع في كل منهما - كما ترى - بعد الأمر بغض البصر النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا باغتسال الجنب وولد الزنا والناصب، ومعلوم: أن الجنب وولد الزنا ليسا بنجسين حتى يوجب نجاستها. مضافا إلى ما قلناه (في بحث الطهارة) من أن اتصال البئر المعد للغسالة بالمادة - كما هو الغالب - يكفي في طهارتها واعتصامها. فالحكم بعدم الاغتسال بها تنزيهي، فيضعف - بقرينة وحدة السياق - ظهور الأمر بالغض في الوجوب، ويشكل دلالته على حرمة النظر.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في موثق سدير: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " (3) فدلالة إطلاقه على حرمة النظر إلى المميز موقوفة على صدق " المؤمن " عليه، وهو مشكل جدا، وإن صدق على المراهق بلا إشكال، فإن العرف لا ينتظر بلوغ الصبي حتى يطلق عليه " المؤمن " بل قبله القريب وبعده عنده سواء، فاطلاقه عليه بعده دليل صدقه عليه إذا راهقه.
نعم: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مرسل محمد بن جعفر " ليس للوالدين أن ينظرا إلى

(1) الكافي، ج 6 - ط الآخوندي، ص 498 [باب الحمام من كتاب الزي والتجمل، الحديث 10]، الوسائل الباب 9 من آداب الحمام، الحديث 7 والباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 4.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست