____________________
وقد ظهر لك مما مر: أن التعبير بكراهة النظر في مرسل " الفقيه " حيث قال: " روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار " (1) كما في موثق " ابن أبي يعفور " الماضي، مما لا ينافي الحرمة، فتذكر.
ثم إنه قد وردت أخبار معتبرة مستفيضة في تفسير " عورة المؤمن على المؤمن حرام " ربما تعد منافية لهذه الأخبار.
ففي صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره (2) ونحوه أخبار أخر ذكرها في (الباب 8 من أبواب آداب الحمام).
فإنها إن دلت على جواز النظر إلى العورة بملاحظة قوله " ليس حيث تذهب " فهي منافية لجميع أدلة حرمته، وإن كانت بصدد أن المراد من الرواية غيرها كانت منافية لموثق " سدير " الذي قد مر آنفا.
لكن الظاهر أنها بصدد تفسير جملة " عورة المؤمن " فلا تنافي جميع الأدلة.
ولا يبعد الجمع بينها والموثق: بأن الفرد الأهم المنظور للمتكلم به إنما هو إذاعة السر، وهذا الفرد قد بلغ من الأهمية إلى حيث يجب أن يعد غيره من الأفراد غير مراد، فالاطلاق وإن كان مرادا شاملا لمحل البحث، إلا أن الاختصاص ادعائي بملاك الأهمية.
ثم إن إطلاق كثير من الأدلة المذكورة يقتضي التسوية في المنظور إليه بين المسلم والكافر، إلا أن في مرسل ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام:
ثم إنه قد وردت أخبار معتبرة مستفيضة في تفسير " عورة المؤمن على المؤمن حرام " ربما تعد منافية لهذه الأخبار.
ففي صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره (2) ونحوه أخبار أخر ذكرها في (الباب 8 من أبواب آداب الحمام).
فإنها إن دلت على جواز النظر إلى العورة بملاحظة قوله " ليس حيث تذهب " فهي منافية لجميع أدلة حرمته، وإن كانت بصدد أن المراد من الرواية غيرها كانت منافية لموثق " سدير " الذي قد مر آنفا.
لكن الظاهر أنها بصدد تفسير جملة " عورة المؤمن " فلا تنافي جميع الأدلة.
ولا يبعد الجمع بينها والموثق: بأن الفرد الأهم المنظور للمتكلم به إنما هو إذاعة السر، وهذا الفرد قد بلغ من الأهمية إلى حيث يجب أن يعد غيره من الأفراد غير مراد، فالاطلاق وإن كان مرادا شاملا لمحل البحث، إلا أن الاختصاص ادعائي بملاك الأهمية.
ثم إن إطلاق كثير من الأدلة المذكورة يقتضي التسوية في المنظور إليه بين المسلم والكافر، إلا أن في مرسل ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام: