____________________
مع الاخلال في الصور الثلاث كلها.
لكن الانصاف أن شموله أيضا للشاك في الحكم مشكل، من حيث إن المنساق من قوله " فجهل الخ " أن جهله صار منشأ وسببا لهذا الاخلال، ولا يكون هو منشأ عند الشك، بل المنشأ معه عدم مبالاته، وإلا فعليه الفحص حتى يعلم، مضافا إلى إمكان أن يدعي أن قوله " فجهل الخ " ليس ظاهرا بنفسه في وقوع الذبح إلى غير القبلة، وإنما يدل عليه باطلاقه، وحينئذ فيراد من قوله في الفقرة التالية " فإنه لم يوجهها " أنه قد انكشف الاخلال بها بعده فحكم عليه السلام بالحرمة، فهو قرينة على أن المراد من الاطلاق السابق غير هذه الصورة، وبه يقيد ذاك الاطلاق (1).
(*) عصيانه إما بالفرار عن مالكه، وإما بالهجمة عليه أو غيره بحيث يخاف منه على من هجم عليه. والفرار قد يكون بحيث يقدر على التسلط عليه ولو بالاستعانة بالغير، وقد يكون بحيث يعلم برجوعه، وقد يكون بحيث يخاف عليه من التلف أو ذهابه هدرا. والوقوع في البئر قد يمكن معه استخلاصه ولو بعسر.
لكن الانصاف أن شموله أيضا للشاك في الحكم مشكل، من حيث إن المنساق من قوله " فجهل الخ " أن جهله صار منشأ وسببا لهذا الاخلال، ولا يكون هو منشأ عند الشك، بل المنشأ معه عدم مبالاته، وإلا فعليه الفحص حتى يعلم، مضافا إلى إمكان أن يدعي أن قوله " فجهل الخ " ليس ظاهرا بنفسه في وقوع الذبح إلى غير القبلة، وإنما يدل عليه باطلاقه، وحينئذ فيراد من قوله في الفقرة التالية " فإنه لم يوجهها " أنه قد انكشف الاخلال بها بعده فحكم عليه السلام بالحرمة، فهو قرينة على أن المراد من الاطلاق السابق غير هذه الصورة، وبه يقيد ذاك الاطلاق (1).
(*) عصيانه إما بالفرار عن مالكه، وإما بالهجمة عليه أو غيره بحيث يخاف منه على من هجم عليه. والفرار قد يكون بحيث يقدر على التسلط عليه ولو بالاستعانة بالغير، وقد يكون بحيث يعلم برجوعه، وقد يكون بحيث يخاف عليه من التلف أو ذهابه هدرا. والوقوع في البئر قد يمكن معه استخلاصه ولو بعسر.