____________________
غير الصلاة داخل في إطلاق قوله عليه السلام: " يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فإن إطلاقه يشمل كل ما يشترط بالقبلة، فيخرج منه بقرينة المرسل المزبور الصلاة - إذا تمكن عقلا وعرفا وشرعا من الأربع كما مر - ويبقى الباقي تحته.
وحينئذ فليس أمر مثل سجدتي السهو وقضاء الأجزاء أضيق وأسوأ من نفس الصلاة بأن يجب فيه التكرار إلى حد يحصل العلم بالاستقبال - وهو أزيد من الأربع كثيرا - دون الصلاة، للاكتفاء فيها بالأربع، بل يكون أمره أسهل للاكتفاء فيه بجهة واحدة. بل لو لم يكن لنا هذا الاطلاق أيضا لما وجب في مثلهما ولا في كل ما يقبل التكرار التكرار فوق الأربع، لظهور المرسل المزبور في أن الاتيان بالأربع تحصيل للعلم بالقبلة، فلا يجب أزيد منها. وحينئذ فالأربع احتياط في غير الصلاة مما يقبل التكرار.
ومما ذكرنا تعرف: أن مقتضى إطلاق " يجزي المتحير الخ " جواز الاكتفاء بأي جهة فيما ليس قابلا للتكرار. ولا يجب فيه الصبر إلى أن يخاف الفوت أو يقع إليه الاضطرار.
ولعل وجه القول بالاكتفاء بالواحدة في صلاة الأموات أيضا ما ذكرنا بضميمة الأخبار الواردة بأنها ليست بصلاة (1).
وحينئذ فليس أمر مثل سجدتي السهو وقضاء الأجزاء أضيق وأسوأ من نفس الصلاة بأن يجب فيه التكرار إلى حد يحصل العلم بالاستقبال - وهو أزيد من الأربع كثيرا - دون الصلاة، للاكتفاء فيها بالأربع، بل يكون أمره أسهل للاكتفاء فيه بجهة واحدة. بل لو لم يكن لنا هذا الاطلاق أيضا لما وجب في مثلهما ولا في كل ما يقبل التكرار التكرار فوق الأربع، لظهور المرسل المزبور في أن الاتيان بالأربع تحصيل للعلم بالقبلة، فلا يجب أزيد منها. وحينئذ فالأربع احتياط في غير الصلاة مما يقبل التكرار.
ومما ذكرنا تعرف: أن مقتضى إطلاق " يجزي المتحير الخ " جواز الاكتفاء بأي جهة فيما ليس قابلا للتكرار. ولا يجب فيه الصبر إلى أن يخاف الفوت أو يقع إليه الاضطرار.
ولعل وجه القول بالاكتفاء بالواحدة في صلاة الأموات أيضا ما ذكرنا بضميمة الأخبار الواردة بأنها ليست بصلاة (1).