____________________
(*) والوجه فيه: هو رواية " خراش " وذلك: أن الرواية بصدد الجواب عن إشكال المخالفين: بأنا وأنتم سواء في الاجتهاد، سواء كان المراد منها الاجتهاد في تحصيل القبلة أم الاجتهاد في الفتوى بالاقتصار بجهة واحدة، فلو اختص حكم التكرار إلى الأربع بخصوص الصلاة ولا يعم غيرها - بأن كان الوظيفة في غيرها هو تحصيل الظن أو الاقتصار بالواحدة - لكان إشكال المخالف باقيا، مع أن ظاهرها أنه عليه السلام بصدد جسم مادة إشكاله بالمرة وأننا لا نعمل بالاجتهاد في شئ من الموارد بل نعمل على العلم بتحصيل القبلة، فجسم مادة إشكاله إنما يكون بعموم الجواب لجميع الموارد، هذا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن قوله " إن بعض المخالفين الخ " لا اختصاص له بباب الصلاة، بل يشمل كل ما اشترط فيه القبلة، ويكون قوله عليه السلام " فليصل الخ " ذكر بعض أفراده.
والحاصل: أن المستفاد من هذه المرسلة أن العمل بالأربع تحصيل للعلم بالقبلة وهو واجب في جميع الموارد.
ولو قلنا باختصاص الرواية بالصلاة فقط أي صلاة كانت - بقرينة ذيلها - وبأنها لا تشمل غير الصلاة سواء أمكن فيه التكرار أم لا، فلا يبعد أن يقال: إن
مع أنه يمكن أن يقال: إن قوله " إن بعض المخالفين الخ " لا اختصاص له بباب الصلاة، بل يشمل كل ما اشترط فيه القبلة، ويكون قوله عليه السلام " فليصل الخ " ذكر بعض أفراده.
والحاصل: أن المستفاد من هذه المرسلة أن العمل بالأربع تحصيل للعلم بالقبلة وهو واجب في جميع الموارد.
ولو قلنا باختصاص الرواية بالصلاة فقط أي صلاة كانت - بقرينة ذيلها - وبأنها لا تشمل غير الصلاة سواء أمكن فيه التكرار أم لا، فلا يبعد أن يقال: إن