وايراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من
الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات.
____________________
ومنه تعرف: أن ما أفاده (قدس سره) ذيلا من إمكان الاحتياط في الظهرين باتيان الفرد المشكوك بقصد ما في الذمة غير تمام، إذ لا ريب في أن عنوان الظهر