____________________
إلا أن المترائي من كلامهم: عدم وجوب القضاء هنا، كما أفتوا بعدم وجوبه في جميع الموارد التي له عذر عن تحصيل شرط، كما لو تعذر له تطهير لباسه أو بدنه، فإنه لما كانت الصلاة لا تسقط بحال ولم يتمكن من تحصيل الشرط كان مقتضى القاعدة سقوطه عن الشرطية، فكذلك في ما نحن فيه لا يمكنه تحصيل شرط القبلة فتسقط عن الشرطية، وهذا هو الصحيح (1).
(*) الوجه في الاكتفاء بالأربع بأي وجه كان - إذا لم يستلزم احتمالا الانحراف عن القبلة إلى حد اليمين واليسار - أن الأخبار مثل قوله عليه السلام في صحيح زرارة " لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال. ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث " (2) وغيره من الأخبار قد دلت بحكم الانصراف وقرينية بعض آخر منها على اتساع القبلة للجاهل بها واغتفار الانحراف عنها له إلى تسعين درجة، بل أزيد ما لم يبلغ إلى حد اليمين أو اليسار. ولازمها جواز الاكتفاء للمتحير بثلاث صلوات إلى جهات ثلاث يكون فصل كل عن الأخرى مأة وعشرين درجة
(*) الوجه في الاكتفاء بالأربع بأي وجه كان - إذا لم يستلزم احتمالا الانحراف عن القبلة إلى حد اليمين واليسار - أن الأخبار مثل قوله عليه السلام في صحيح زرارة " لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال. ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث " (2) وغيره من الأخبار قد دلت بحكم الانصراف وقرينية بعض آخر منها على اتساع القبلة للجاهل بها واغتفار الانحراف عنها له إلى تسعين درجة، بل أزيد ما لم يبلغ إلى حد اليمين أو اليسار. ولازمها جواز الاكتفاء للمتحير بثلاث صلوات إلى جهات ثلاث يكون فصل كل عن الأخرى مأة وعشرين درجة