____________________
لكنه يرد عليه أولا: الظاهر عرفا من أدلة الاختصاص إنما هو اختصاص مقدار نفس الأربع ركعات بالعصر والعشاء من غير اختصاص وقت المقدمات أيضا بهما.
وثانيا، لو سلم دخول المقدمات فإنما يسلم في مقدمات وجودهما، لا في مقدمة العلم بامتثالهما، فيما نحن فيه.
وأما وجه وجوب ايراد النقص على الثانية، فالظاهر أنه فعلية التكليف بالأولى قبل الثانية، ورعاية التكليف الفعلي واجبة بحكم العقل.
وفيه: أن التكليف بالثانية أيضا فعلي وإنما يشترط في صحتها الاتيان بالأولى قبلها.
فالحق هو القول بالتخيير بعد أن لم يثبت رجحان ا على الثانية (1) فإن العقل حاكم به حينئذ.
وصرف تقدم زمان الاتيان بالأولى على زمان الاتيان بالثانية لا يوجب وجوب رعاية جانب الأولى بعد العلم بأنه لا يتمكن من رعاية كلتيهما وعدم ثبوت ترجيح لاحديهما على الأخرى بحسب الملاك (2)
وثانيا، لو سلم دخول المقدمات فإنما يسلم في مقدمات وجودهما، لا في مقدمة العلم بامتثالهما، فيما نحن فيه.
وأما وجه وجوب ايراد النقص على الثانية، فالظاهر أنه فعلية التكليف بالأولى قبل الثانية، ورعاية التكليف الفعلي واجبة بحكم العقل.
وفيه: أن التكليف بالثانية أيضا فعلي وإنما يشترط في صحتها الاتيان بالأولى قبلها.
فالحق هو القول بالتخيير بعد أن لم يثبت رجحان ا على الثانية (1) فإن العقل حاكم به حينئذ.
وصرف تقدم زمان الاتيان بالأولى على زمان الاتيان بالثانية لا يوجب وجوب رعاية جانب الأولى بعد العلم بأنه لا يتمكن من رعاية كلتيهما وعدم ثبوت ترجيح لاحديهما على الأخرى بحسب الملاك (2)