____________________
وهو انطباق القبلة على هذه الجهات وعدمه، ومثله لا يجري فيه الاستصحاب (1).
لكنه يمكن أن يقال: إن القضاء وإن كان بأمر جديد، إلا أن الأمر السابق لما كان بنفسه لا يدل على تعدد المطلوب، فلذا احتجنا في ايجاب القضاء إلى دليل آخر وبعد ما ثبت دليل آخر وجوبه - كما في نحن فيه - استكشفنا منه تعدد الطلب في الأمر السابق، أحدهما: نفس الصلاة، والآخر: كونها في الوقت. والمتيقن ارتفاعه هو الأخير، فيستصحب الأول ويثبت به وجوب القضاء (2) هذا.
لكنه يمكن أن يقال: إن القضاء وإن كان بأمر جديد، إلا أن الأمر السابق لما كان بنفسه لا يدل على تعدد المطلوب، فلذا احتجنا في ايجاب القضاء إلى دليل آخر وبعد ما ثبت دليل آخر وجوبه - كما في نحن فيه - استكشفنا منه تعدد الطلب في الأمر السابق، أحدهما: نفس الصلاة، والآخر: كونها في الوقت. والمتيقن ارتفاعه هو الأخير، فيستصحب الأول ويثبت به وجوب القضاء (2) هذا.