____________________
وما في " الجواهر " من دعوى ضرورة ظهور النص في بدلية الظن - لقاعدة الاجزاء - مخدوش بأنه مبني على أن يراد من قوله عليه السلام " يجزي التحري أبدا " الاجتزاء به عن القبلة (1) وهو خلاف الظاهر منه، إذ ظاهره الاكتفاء به في مقام الامتثال - نظير الظن الانسدادي - غاية الأمر أنه طريق لاحراز القبلة هنا.
وأما ما في " مصباح الفقيه " من الحكم بصحة الصلاتين لمنع العلم الاجمالي، إذ هو بعد الاجتهاد الثاني عالم تفصيلا بتنجز تكليف له بالصلاة إليه والصلاة الأولى أيضا صحيحة بأصالة الصحة.
ففيه أولا: أن الوجدان أصدق شاهد للعلم إجمالا بعد الصلاة الثانية ببطلان إحدى الصلاتين لوقوعها إلى غير القبلة.
وثانيا: أن مجرى أصالة الصحة ما إذا شك في الصحة لاحتمال عدم رعاية ما يراه لازم الرعاية، وأما إذا كانتا صورة العمل بجميع الخصوصيات بيده فجريانها ممنوع، وحينئذ فإن قلنا بأن لازم الظن بالجهة الثانية - أعني أن الجهة الأولى
وأما ما في " مصباح الفقيه " من الحكم بصحة الصلاتين لمنع العلم الاجمالي، إذ هو بعد الاجتهاد الثاني عالم تفصيلا بتنجز تكليف له بالصلاة إليه والصلاة الأولى أيضا صحيحة بأصالة الصحة.
ففيه أولا: أن الوجدان أصدق شاهد للعلم إجمالا بعد الصلاة الثانية ببطلان إحدى الصلاتين لوقوعها إلى غير القبلة.
وثانيا: أن مجرى أصالة الصحة ما إذا شك في الصحة لاحتمال عدم رعاية ما يراه لازم الرعاية، وأما إذا كانتا صورة العمل بجميع الخصوصيات بيده فجريانها ممنوع، وحينئذ فإن قلنا بأن لازم الظن بالجهة الثانية - أعني أن الجهة الأولى