____________________
ليست بقبلة - حجة فقد قامت أمارة عنده على وقوع الصلاة الأولى إلى غير القبلة وبه ينحل العلم الاجمالي فيجب إعادتها وتصح الثانية (1). وإلا بأن اخترنا أن مفاد هذه الأدلة إنما هو حجية الظن لاحراز قبلة الصلاة لا غير - كما هو الظاهر - فلا حجة على بطلان الأولى، فبمقتضى العلم الاجمالي المزبور يجب الاحتياط بالتكرار إلى أربع جهات، ولا يجوز الاكتفاء بالجهتين اللتين تعلق الظن بهما في الزمانين بتوهم أنهما ينفيان الثالث وإن لم يكونا حجة في خصوص مفادهما، وذلك: لما عرفت من عدم حجية لوازم الظن أصلا هنا، فتذكر.
هذا، لكن الحق هو صحة الثانية ووجوب إعادة الأولى بقاعدة الاشتغال، وذلك: أن مفاد قوله عليه السلام " يجزي التحري " هو الاجتزاء بما هو أحرى واقعا بحسب الأمارات القائمة لديه (2)، وهو قبل أن يتبدل اجتهاده وإن كان قاطعا بأن الجهة الأولى هي الأحرى، إلا أنه انكشف له بالاجتهاد الثاني أن قطعه السابق كان توهما باطلا وخيالا محضا وأن الأحرى هو ما أدى إليه الاجتهاد الثاني.
وبالجملة: فالظاهر اعتبار بقاء الظن في الموضوع، فالصلاة الثانية صحيحة
هذا، لكن الحق هو صحة الثانية ووجوب إعادة الأولى بقاعدة الاشتغال، وذلك: أن مفاد قوله عليه السلام " يجزي التحري " هو الاجتزاء بما هو أحرى واقعا بحسب الأمارات القائمة لديه (2)، وهو قبل أن يتبدل اجتهاده وإن كان قاطعا بأن الجهة الأولى هي الأحرى، إلا أنه انكشف له بالاجتهاد الثاني أن قطعه السابق كان توهما باطلا وخيالا محضا وأن الأحرى هو ما أدى إليه الاجتهاد الثاني.
وبالجملة: فالظاهر اعتبار بقاء الظن في الموضوع، فالصلاة الثانية صحيحة