____________________
بمقتضى هذه الأدلة ولا تشمل الظن الأول، فلا دليل لصحة الصلاة الأولى وقاعدة الاشتغال مقتضية لإعادتها. وبما ذكرنا ينحل العلم الاجمالي، كما لا يخفى.
ومنه تعرف: بطلان صلاته التي صلى فيما تبدل اجتهاده وقد خرج المحل عن ابتلائه، كما أشرنا إليه هناك.
ولعل هذا هو الوجه لما في المتن أيضا (1) أو هو مبني على أن لازم الظن بجهة حجة يثبت أن ما صلى إليه سابقا لم يكن قبلة، فلو كان استدبارا له أو يمينا ويسارا يحكم ببطلانه، لما ثبت في محله: من وجوب صلاة تبين انحرافها بهذا المقدار. لكنك عرفت بطلان المبنى الثاني. هذا كله بالنظر إلى القواعد الأولية.
وأما بالنظر إلى الأخبار الخاصة: فما يمكن الاستدلال به هنا عدة من الأخبار.
منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد (2).
حيث إنه اشترط في الإعادة استبانة الخلاف، وهو قيد وقع في كلامه عليه السلام (3)
ومنه تعرف: بطلان صلاته التي صلى فيما تبدل اجتهاده وقد خرج المحل عن ابتلائه، كما أشرنا إليه هناك.
ولعل هذا هو الوجه لما في المتن أيضا (1) أو هو مبني على أن لازم الظن بجهة حجة يثبت أن ما صلى إليه سابقا لم يكن قبلة، فلو كان استدبارا له أو يمينا ويسارا يحكم ببطلانه، لما ثبت في محله: من وجوب صلاة تبين انحرافها بهذا المقدار. لكنك عرفت بطلان المبنى الثاني. هذا كله بالنظر إلى القواعد الأولية.
وأما بالنظر إلى الأخبار الخاصة: فما يمكن الاستدلال به هنا عدة من الأخبار.
منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد (2).
حيث إنه اشترط في الإعادة استبانة الخلاف، وهو قيد وقع في كلامه عليه السلام (3)