____________________
فمفهومه جواز الاكتفاء وعدم وجوب الإعادة إذا لم يتبين. وظاهر أن موضوع حكمه عليه السلام هو " من اعتمد في إحراز القبلة بما يراه حجة " فيدل على عدم وجوب إعادة ما صلى بالاجتهاد ما لم يستبن الخلاف، وبناء على ما عرفت: من عدم حجية لازم الظن، فلم يستبن خلاف الظن الأول، فلا يجب إعادتها.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك (1).
ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد (2).
وكيفية الاستدلال بالأخبار الثلاثة واحدة، وحينئذ فاطلاق هذه الأخبار يقتضي صحة الصلاة الأولى، كما أن إطلاق أخبار التحري وشموله للظن الثاني يقتضي صحة الثانية، والمفروض العلم ببطلان أحدهما على الطريقية، فيتعارض الطائفتان بالعرض وبواسطة هذا العلم الاجمالي. لكن أخبار التحري أظهر في شمول الظن الثاني، فيؤخذ به ويحكم بوجوب إعادة الأولى بقاعدة الاشتغال.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك (1).
ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد (2).
وكيفية الاستدلال بالأخبار الثلاثة واحدة، وحينئذ فاطلاق هذه الأخبار يقتضي صحة الصلاة الأولى، كما أن إطلاق أخبار التحري وشموله للظن الثاني يقتضي صحة الثانية، والمفروض العلم ببطلان أحدهما على الطريقية، فيتعارض الطائفتان بالعرض وبواسطة هذا العلم الاجمالي. لكن أخبار التحري أظهر في شمول الظن الثاني، فيؤخذ به ويحكم بوجوب إعادة الأولى بقاعدة الاشتغال.