____________________
الشئ من بين أشياء متساوية لا تحتاج إلى مزية له على سائرها - كما هو المشاهد بالوجدان - وتعلق الإرادة بواحد منها بالخصوص يكفيه رجحان وهمي كان كان قريبا منه أو وقع نظره إليه أولا وأمثال ذلك، ولا يحتاج فيما نحن فيه إلى تعلق الظن بأنها القبلة لكي يوجب وهنا في إطلاقه، بل قد أشرنا إلى أنه مع حصول الظن بجهة خاصة أنها القبلة بضميمة أن الشارع جعل المظنون قبلة يخرج الشخص عن عنوان " المتحير ".
وأما ما أفاده: من ثبوت التحير بمجرد فقد العلم فيصدق مع الظن أيضا.
ففيه - أولا: أن التحير متوقف على عدم قيام حجة على الأمر علما كان أو طريقا أو أصلا محرزا.
وثانيا: أن صدقه مع الظن بالقبلة مسلم لو خلي ونفسه، وأما مع حكم الشارع بالاكتفاء بالظن الراجع بأن المظنون بحكم القبلة، فبحصوله يرتفع التحير ويخرج الشخص عن عنوان " المتحير " كما لا يخفى.
ومنها: ما عن الصدوق - في الفقيه - بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام (1) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد
وأما ما أفاده: من ثبوت التحير بمجرد فقد العلم فيصدق مع الظن أيضا.
ففيه - أولا: أن التحير متوقف على عدم قيام حجة على الأمر علما كان أو طريقا أو أصلا محرزا.
وثانيا: أن صدقه مع الظن بالقبلة مسلم لو خلي ونفسه، وأما مع حكم الشارع بالاكتفاء بالظن الراجع بأن المظنون بحكم القبلة، فبحصوله يرتفع التحير ويخرج الشخص عن عنوان " المتحير " كما لا يخفى.
ومنها: ما عن الصدوق - في الفقيه - بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام (1) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد