____________________
انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " (1).
فإن قوله عليه السلام في ذيله: " ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " ظاهر كالصريح في أن قبلة المتحير أينما توجه، فهو متحد المضمون مع ما سبقه من الصحيحين، هذا.
لكن فيه: أنه لم يعلم أن هذا الذيل جزء من الرواية، فلعله من كلام الصدوق (قدس سره) أخذه من بعض الروايات الأخر. ومثل هذا المزج معهود منه - كما لا يخفى على العارف بأسلوب فقيه - ومما يشهد على أنه ليس من الرواية:
أن الشيخ (رحمه الله تعالى) رواها في تهذيبه واستبصاره بدون هذا الذيل، والمحدث " صاحب الوسائل " مع أنه نقلها عن " الفقيه " فقد ترك ذيلها ولم يعده جزء منها.
وبالجملة: فلا حجة على أن هذا الذيل جزء من الصحيحة، غاية الأمر أنه مأخوذ من بعض الروايات، فيكون بمنزلة رواية مرسلة لا حجة فيها، لا سيما وقد ورد عن تفسير العياشي عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن واسع عليم " الحديث (2).
وبالجملة: فالاشكال في أخبار هذا الطرف سندا أو دلالة مما لا وجه له.
كما لا وجه في الخدشة السندية في أخبار وجوب الأربع بعد فتوى المشهور بها.
نعم: الظاهر أن مرسلي " الفقيه " و" الكافي " هو مرسلا " خراش " فيكون هو عمدة المستند، فلا بد من الجمع بين الطائفتين.
ويمكن الجمع العرفي بحمل أخبار الطرف الواحد على التقية، لما في
فإن قوله عليه السلام في ذيله: " ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " ظاهر كالصريح في أن قبلة المتحير أينما توجه، فهو متحد المضمون مع ما سبقه من الصحيحين، هذا.
لكن فيه: أنه لم يعلم أن هذا الذيل جزء من الرواية، فلعله من كلام الصدوق (قدس سره) أخذه من بعض الروايات الأخر. ومثل هذا المزج معهود منه - كما لا يخفى على العارف بأسلوب فقيه - ومما يشهد على أنه ليس من الرواية:
أن الشيخ (رحمه الله تعالى) رواها في تهذيبه واستبصاره بدون هذا الذيل، والمحدث " صاحب الوسائل " مع أنه نقلها عن " الفقيه " فقد ترك ذيلها ولم يعده جزء منها.
وبالجملة: فلا حجة على أن هذا الذيل جزء من الصحيحة، غاية الأمر أنه مأخوذ من بعض الروايات، فيكون بمنزلة رواية مرسلة لا حجة فيها، لا سيما وقد ورد عن تفسير العياشي عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن واسع عليم " الحديث (2).
وبالجملة: فالاشكال في أخبار هذا الطرف سندا أو دلالة مما لا وجه له.
كما لا وجه في الخدشة السندية في أخبار وجوب الأربع بعد فتوى المشهور بها.
نعم: الظاهر أن مرسلي " الفقيه " و" الكافي " هو مرسلا " خراش " فيكون هو عمدة المستند، فلا بد من الجمع بين الطائفتين.
ويمكن الجمع العرفي بحمل أخبار الطرف الواحد على التقية، لما في