____________________
معتبر " خراش " فإن ظاهره أن صدور الفتوى منهم باجزاء طرف واحد كان مسلما، ولذا لم يستطع الراوي على الجواب عن المخالف، فهذه المعتبرة النافية لهذا الحكم دليل أن صدوره كان تقية (1).
ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن القدر المتيقن من رواية الطرف الواحد ما إذا لم يتمكن من الأربع عقلا لضيق الوقت، أو عرفا لرحلة القافلة في السفر أو الخوف من مخالف يرى الاجتزاء بطرف واحد، كما أن المتيقن من رواية الأربع التمكن العقلي والعرفي منها، فيقيد ظاهر كل بنص الآخر ويؤخذ بنصه، وقد أثبتنا في محله أنه أيضا جمع عرفي (2).
(*) إن الأمارات المذكورة في هذه المسألة إنما يصح الاعتماد عليها لمن كان
ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن القدر المتيقن من رواية الطرف الواحد ما إذا لم يتمكن من الأربع عقلا لضيق الوقت، أو عرفا لرحلة القافلة في السفر أو الخوف من مخالف يرى الاجتزاء بطرف واحد، كما أن المتيقن من رواية الأربع التمكن العقلي والعرفي منها، فيقيد ظاهر كل بنص الآخر ويؤخذ بنصه، وقد أثبتنا في محله أنه أيضا جمع عرفي (2).
(*) إن الأمارات المذكورة في هذه المسألة إنما يصح الاعتماد عليها لمن كان