____________________
العالم بعد معلومية أن الكعبة هي القبلة، وهذه الرواية توسعة في استقبالها.
واختصاصه بمن أحرز القبلة وصلى إليها ثم انكشف له الخلاف بدعوى قرينية قوله " فمن صلى الخ " له. وإجماله من هذه الجهة بلحاظ أنه نظير أن يقول عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور والطهور إما الوضوء أو الغسل أو التيمم " فكما لا إطلاق لمثله فيمن يجوز له هذه الطهارات وليس بصدده، فكذلك فيما نحن فيه.
فحاصل مفاده: أن حد القبلة الذي لو جاوزه صارت الصلاة باطلة هو هذا الحد، وأما أنه لأي مصل فليس بصدد بيانه. فمفاد هذا الحديث هو مفاد " لا تعاد " غاية الأمر أنه عام وهذا خاص بالقبلة. والأظهر عندي هو هذا المعنى. وعليه: فلا يمكن استفادة التوسعة لكل أحد حتى العالم، بل بضميمته إلى " خبر الجدي " بعد قرب مفاده منه يعلم اختصاصه بالجاهل. هذا بالنسبة إلى من جعل له هذه القبلة.
وأما التوسعة المستفادة منه: فنقول: لا إشكال في اختصاص مورد الرواية ومنطوقها بالبلاد التي قبلتها بين المشرق والمغرب، لكن الكلام في المراد بلفظي " المشرق والمغرب " فيحتمل إرادة النقطتين الاعتداليتين حتى ينتج الرواية جواز الانحراف بمقدار مأة وثمان وسبعين درجة: لكن إرادتهما مستلزمة لتجويز الاستدبار عرفا في بعض الأحيان، وهو لا يفهم منه، مع أن تعيين النقطتين لغالب الناس إذا ابتلوا صعب عسير لعله أعسر من تعيين القبلة (1). ويحتمل إرادة المشرق
واختصاصه بمن أحرز القبلة وصلى إليها ثم انكشف له الخلاف بدعوى قرينية قوله " فمن صلى الخ " له. وإجماله من هذه الجهة بلحاظ أنه نظير أن يقول عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور والطهور إما الوضوء أو الغسل أو التيمم " فكما لا إطلاق لمثله فيمن يجوز له هذه الطهارات وليس بصدده، فكذلك فيما نحن فيه.
فحاصل مفاده: أن حد القبلة الذي لو جاوزه صارت الصلاة باطلة هو هذا الحد، وأما أنه لأي مصل فليس بصدد بيانه. فمفاد هذا الحديث هو مفاد " لا تعاد " غاية الأمر أنه عام وهذا خاص بالقبلة. والأظهر عندي هو هذا المعنى. وعليه: فلا يمكن استفادة التوسعة لكل أحد حتى العالم، بل بضميمته إلى " خبر الجدي " بعد قرب مفاده منه يعلم اختصاصه بالجاهل. هذا بالنسبة إلى من جعل له هذه القبلة.
وأما التوسعة المستفادة منه: فنقول: لا إشكال في اختصاص مورد الرواية ومنطوقها بالبلاد التي قبلتها بين المشرق والمغرب، لكن الكلام في المراد بلفظي " المشرق والمغرب " فيحتمل إرادة النقطتين الاعتداليتين حتى ينتج الرواية جواز الانحراف بمقدار مأة وثمان وسبعين درجة: لكن إرادتهما مستلزمة لتجويز الاستدبار عرفا في بعض الأحيان، وهو لا يفهم منه، مع أن تعيين النقطتين لغالب الناس إذا ابتلوا صعب عسير لعله أعسر من تعيين القبلة (1). ويحتمل إرادة المشرق