____________________
جزما مبني على اختصاص القاعدة بما كان احتمال ترك الجزء أو الشرط مثلا مستندا إلى احتمال الغفلة واحتمال الاتيان مستندا إلى عدمها، فلا تجري هاهنا، للعلم بالغفلة.
الثاني: أن يعلم بأنه كان مراعيا له ومع ذلك شك في الصحة. ففيه لا يتصور الشك إلا إذا كانت صورة العمل بيده (1) وشك فيه شكا ساريا. ولازم القول بعدم جريانها في الأول عدم جريانها هنا أيضا، لعلمه بأن تركه غير مستند إلى الغفلة بل اعتمد على ما لا يصح الاعتماد عليه، فاحتمال الاتيان مستند إلى مطابقته للواقع اتفاقا واحتمال الترك إلى عدم مطابقته.
ومنه تعرف القول في الفرع الثالث، إذ هو شك (2) في أنه من قبيل الأول أو الثاني، وبعد عدم جريان القاعدة فيهما لا يجري فيه أيضا، كما لا يخفي.
الثاني: أن يعلم بأنه كان مراعيا له ومع ذلك شك في الصحة. ففيه لا يتصور الشك إلا إذا كانت صورة العمل بيده (1) وشك فيه شكا ساريا. ولازم القول بعدم جريانها في الأول عدم جريانها هنا أيضا، لعلمه بأن تركه غير مستند إلى الغفلة بل اعتمد على ما لا يصح الاعتماد عليه، فاحتمال الاتيان مستند إلى مطابقته للواقع اتفاقا واحتمال الترك إلى عدم مطابقته.
ومنه تعرف القول في الفرع الثالث، إذ هو شك (2) في أنه من قبيل الأول أو الثاني، وبعد عدم جريان القاعدة فيهما لا يجري فيه أيضا، كما لا يخفي.