كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢٠٧

____________________
وهو أيضا مثل صحيح " ذريح " دال على رعايتهم للوقت جدا، فيحصل من قولهم - مضافا إلى ما أفاده الإمام - القطع بالوقت.
ومما ذكرنا كله تعرف الجواب عن سائر أخبار هذا الباب، وهو الباب الثالث من أبواب الأذان. كما تعرف الجواب عن الاستدلال لحجية الأذان بما ورد في " بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وآله فعن الصدوق في " من لا يحضره الفقيه " إنه قال: وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مؤذنان: أحدهما " بلال " والآخر " ابن أم مكتوم " وكان " ابن أم مكتوم " أعمى وكان، يؤذن قبل الصبح، وكان " بلال " يؤذن بعد الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن " ابن أم مكتوم " يؤدن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان " بلال " فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنه صلى الله عليه وآله قال: إن " بلالا " يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان " ابن أم مكتوم " (1).
وقد ورد هذا المضمون في صحيحي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان " بلال " يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله و" ابن أم مكتوم " وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن " بلال " حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم صوت " بلال " فدعوا الطعام والشراب، فقد أصبحتم (2).
وكيف كان: فقد يستدل بأمثال هذه الأخبار على جواز الاعتماد بأذان الثقة العارف، إلا أنه غير تمام لما عرفت، وحاصله: أن من قول النبي صلى الله عليه وآله ذلك في حق أحد يحصل القطع بالوقت عندما أذن.
وأما ما ورد في مدح المؤذنين كقوله صلى الله عليه وآله في صحيحة معاوية بن وهب

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الأذان والإقامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست