____________________
يأتون بصلاة الليل قبل الفجر، فلو لم يعلم أهله بجواز صلاة الليل بعد صلاة الفجر لجاءوا به قبل الفجر، لكنه إنما يصح لو كانت صلاة الليل إلى طلوع الشمس أداء غاية الأمر أن إتيانها قبل الفجر أرجح، فعدم علمهم بذلك وتخيلهم لانقضاء وقتها بطلوع الفجر - مع ما هم عليه من الرغبة في صلاة الليل أداء - يوجب إتيانها قبل الفجر في وقتها الأفضل. وأما على القول بكونها قضاء بعد طلوع الفجر فلا يترتب ما أراده عليه السلام على عدم الاعلام، إذ غايته أن في ذهنهم عدم جواز القضاء في هذا الوقت فلو علموا بجوازه أتوا بها فيه أيضا إذا فاتت منهم، وإلا أخروه إلى بعده (1).
ومنها: روايات أخر مذكورة (في الباب 39 من مواقيت الوسائل (وهي لا تدل على أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة، فراجع.
ثم إنه قد استدل للتفصيل في الكراهة بين ذوات الأسباب وغيرها بما رواه علي بن بال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا (2).
بتقريب: أنه بعد ما كان مفاد الأخبار السابقة هو جواز جميع الصلوات في الوقتين، فالمراد بعدم الجواز في هذه المكاتبة هو الكراهة، وحيث إن ظاهر " المقتضي " هو السبب الخاص الباعث على البعث نحو صلاة خاصة والأمر بها، فدل على نفي الكراهة عما لها سبب، دون غيرها.
ومنها: روايات أخر مذكورة (في الباب 39 من مواقيت الوسائل (وهي لا تدل على أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة، فراجع.
ثم إنه قد استدل للتفصيل في الكراهة بين ذوات الأسباب وغيرها بما رواه علي بن بال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا (2).
بتقريب: أنه بعد ما كان مفاد الأخبار السابقة هو جواز جميع الصلوات في الوقتين، فالمراد بعدم الجواز في هذه المكاتبة هو الكراهة، وحيث إن ظاهر " المقتضي " هو السبب الخاص الباعث على البعث نحو صلاة خاصة والأمر بها، فدل على نفي الكراهة عما لها سبب، دون غيرها.