____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة " (1) وأمثاله، فعدم دلالته على المطلب أظهر من أن يبين.
فتلخص: أنه لا دليل على الاعتبار بالأذان ما لم يحصل منه القطع أو الاطمينان.
ثم إن هذه الأدلة - لو سلمت دلالتها - كما ترى كالصريح في عدم اعتبار العدالة، إذ موردها العامد الذين ليسوا عدولا بكونهم عامة. نعم: يعتبر فيه الوثوق يحد يوجب الاطمينان. كما أنه لا يعتبر فيه أن يكون بنفسه عارفا بالوقت، بل يكتفي به إذا اعتمد على من هو عارف بالوقت مواظب له أشد مواظبة، كما هو المستفاد من هذه الأخبار.
هذا إن أريد من " العارف " في المتن العارف بالوقت، أما إذا أريد منه المؤمن الاثني عشري، فالأخبار صريحة في عدم اعتباره. لكنه قد استدل لاعتباره بحديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى [لا يعتد خ ل] به (الحديث) (2).
لكن الاستدل به مبني على إرادة أذان الاعلام والاستناد به في دخول الوقت إلا من المحتمل قويا بقرينة قوله " ولا إقامته ولا يقتدي به [لا يعتد به خ ل] " أن يراد منه أذان الصلاة والاجتزاء به عن أذان نفسه وإقامته، فهو لا ينافي جواز الاستناد بأذان غير العارف في دخول الوقت.
فتلخص: أنه لا دليل على الاعتبار بالأذان ما لم يحصل منه القطع أو الاطمينان.
ثم إن هذه الأدلة - لو سلمت دلالتها - كما ترى كالصريح في عدم اعتبار العدالة، إذ موردها العامد الذين ليسوا عدولا بكونهم عامة. نعم: يعتبر فيه الوثوق يحد يوجب الاطمينان. كما أنه لا يعتبر فيه أن يكون بنفسه عارفا بالوقت، بل يكتفي به إذا اعتمد على من هو عارف بالوقت مواظب له أشد مواظبة، كما هو المستفاد من هذه الأخبار.
هذا إن أريد من " العارف " في المتن العارف بالوقت، أما إذا أريد منه المؤمن الاثني عشري، فالأخبار صريحة في عدم اعتباره. لكنه قد استدل لاعتباره بحديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى [لا يعتد خ ل] به (الحديث) (2).
لكن الاستدل به مبني على إرادة أذان الاعلام والاستناد به في دخول الوقت إلا من المحتمل قويا بقرينة قوله " ولا إقامته ولا يقتدي به [لا يعتد به خ ل] " أن يراد منه أذان الصلاة والاجتزاء به عن أذان نفسه وإقامته، فهو لا ينافي جواز الاستناد بأذان غير العارف في دخول الوقت.