____________________
مصحح إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (1).
فإن صورة القطع متيقنة الدخول في " ترى " إذ هو ظاهر في الرؤية الظاهرة في القطع.
إنما الكلام والاشكال في أن هذا الحكم هل هو مختص بما إذا كان التبين في أثناء الصلاة أو يعم ما إذا كان بعد الفراغ عنها أيضا؟ وكيف كان: فهل يعم جميع الصور المتصورة للتبين في الأثناء أو لا يشمل ما إذا لم يدخل الوقت حين التبين؟ فنقول: الظاهر عمومه لما تبين بعد الفراغ أيضا (2) إذ غاية تقريب الاختصاص دعوى ظهور قوله " فدخل الوقت وأنت في الصلاة " في كون التبين أيضا فيها وهي كما ترى من المنع بمكان.
وأما إذا لم يكن الوقت دخل حين التبين: فالظاهر عدم شموله له، لانسياق الرواية إلى غيره وظهورها في استدامة الرؤية إلى دخول الوقت وإن لم تكن ظاهرة في انقطاع الرؤية عند دخول الوقت أيضا، كما مر. هذا كله حكم القطع.
وأما الأمارات الأخر:
فالكلام فيها أيضا إما على القول بعدم إجزائها عن الواقع عند عدم الإصابة
فإن صورة القطع متيقنة الدخول في " ترى " إذ هو ظاهر في الرؤية الظاهرة في القطع.
إنما الكلام والاشكال في أن هذا الحكم هل هو مختص بما إذا كان التبين في أثناء الصلاة أو يعم ما إذا كان بعد الفراغ عنها أيضا؟ وكيف كان: فهل يعم جميع الصور المتصورة للتبين في الأثناء أو لا يشمل ما إذا لم يدخل الوقت حين التبين؟ فنقول: الظاهر عمومه لما تبين بعد الفراغ أيضا (2) إذ غاية تقريب الاختصاص دعوى ظهور قوله " فدخل الوقت وأنت في الصلاة " في كون التبين أيضا فيها وهي كما ترى من المنع بمكان.
وأما إذا لم يكن الوقت دخل حين التبين: فالظاهر عدم شموله له، لانسياق الرواية إلى غيره وظهورها في استدامة الرؤية إلى دخول الوقت وإن لم تكن ظاهرة في انقطاع الرؤية عند دخول الوقت أيضا، كما مر. هذا كله حكم القطع.
وأما الأمارات الأخر:
فالكلام فيها أيضا إما على القول بعدم إجزائها عن الواقع عند عدم الإصابة