____________________
المنع، وقد عرفت التصريح فيها بكراهة القضاء وصلاة الجنازة، وحينئذ فلا محيص من الجمع بينهما بالحمل على مراتب الكراهة.
ومنها: صحيح حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال: فليصل حين يذكر (1).
ومثله رواية نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكره عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصل حين ذكر (2).
وهما لا يدلان على أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة، وذلك: لشوب ذهن السائل بالمنع في الوقتين.
ومنها: رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد المخزون (3).
وظاهره أيضا ليس إلا جواز القضاء في الوقتين. وقوله عليه السلام " فهو من سر آل محمد عليهم السلام " وإن دل على تقية، إلا أنها لعلها كانت في أصل الجواز الغير المنافي للكراهة.
ومنها: رواية مفضل بن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل وأصلي الفجر، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة (4).
وهي أيضا لا تدل على أزيد من الجواز، كما هو ظاهر. ثم إن نهيه عليه السلام عن أن يعلم به أهله ظاهر في أنه عليه السلام كان يكره ذلك، لأنهم يتخذونه سنة فلا
ومنها: صحيح حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال: فليصل حين يذكر (1).
ومثله رواية نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكره عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصل حين ذكر (2).
وهما لا يدلان على أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة، وذلك: لشوب ذهن السائل بالمنع في الوقتين.
ومنها: رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد المخزون (3).
وظاهره أيضا ليس إلا جواز القضاء في الوقتين. وقوله عليه السلام " فهو من سر آل محمد عليهم السلام " وإن دل على تقية، إلا أنها لعلها كانت في أصل الجواز الغير المنافي للكراهة.
ومنها: رواية مفضل بن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل وأصلي الفجر، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة (4).
وهي أيضا لا تدل على أزيد من الجواز، كما هو ظاهر. ثم إن نهيه عليه السلام عن أن يعلم به أهله ظاهر في أنه عليه السلام كان يكره ذلك، لأنهم يتخذونه سنة فلا