____________________
من مشايخه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (1): أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله إلى صاحب الدار (عجل الله تعالى فرجه الشريف) عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه): وأما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن كان كما يقول الناس " إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان " فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان (2).
تقريب الاستدلال به: أنه عليه السلام حكم بجواز الصلاة في الوقتين وأن التعليل المذكور في روايات المنع لا يصلح للمنع بل يناسب الجواز.
وفيه: أن غاية المستفاد منه أن ما ذكر علة للمنع لا يصلح لها، وأما انتفاء الكراهة فلا يدل عليه، وذلك: أنه لم يذكر فيه كيفية السؤال، فلعله لم يكن عن الجواز بل كانت مرجوحية الصلاة في الوقتين أمرا مفروغا عنه، وإنما سأل عن أن هذه الجهة الدائرة في الألسنة هي العلة لها أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنها لا تصلح للعلية بل هي أنسب بأن تكون علة للرجحان.
فبالجملة: فغاية مدلوله نفي اقتضاء الجهة المزبورة للمنع، فلا يدل على
تقريب الاستدلال به: أنه عليه السلام حكم بجواز الصلاة في الوقتين وأن التعليل المذكور في روايات المنع لا يصلح للمنع بل يناسب الجواز.
وفيه: أن غاية المستفاد منه أن ما ذكر علة للمنع لا يصلح لها، وأما انتفاء الكراهة فلا يدل عليه، وذلك: أنه لم يذكر فيه كيفية السؤال، فلعله لم يكن عن الجواز بل كانت مرجوحية الصلاة في الوقتين أمرا مفروغا عنه، وإنما سأل عن أن هذه الجهة الدائرة في الألسنة هي العلة لها أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنها لا تصلح للعلية بل هي أنسب بأن تكون علة للرجحان.
فبالجملة: فغاية مدلوله نفي اقتضاء الجهة المزبورة للمنع، فلا يدل على