____________________
ومنها: رواية على جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال:
لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع (1).
ودلالتها واضحة إلا أنها ضعيفة السند. ولعلها لا تنافي ما سيأتي من أدلة اعتبار الأذان - إن تمت - فإنه يستفاد من الروايات مرسومية أذان قبل طلوع الفجر فلم يعلم أن هذا هو ما يؤذن به إذا طلع.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية عبد الله بن عجلان: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة (2).
وتقريب الاستدلال بها واضح. لكنه يرد عليه: أن ظاهرها رجحان الابتداء بالفريضة إذا استيقن (3) ورجحان الابتداء بالنافلة قبله، وهو لا ينافي جواز الاتيان بالفريضة قبل الاستيقان.
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت (4).
وفيه: أن المستفاد منه جواز التأخير إلى الاستيقان لا وجوبه، بل هي دليل على جواز الأخذ بغير اليقين أيضا، فإن لازم جواز التأخير إلى الاستيقان جواز
لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع (1).
ودلالتها واضحة إلا أنها ضعيفة السند. ولعلها لا تنافي ما سيأتي من أدلة اعتبار الأذان - إن تمت - فإنه يستفاد من الروايات مرسومية أذان قبل طلوع الفجر فلم يعلم أن هذا هو ما يؤذن به إذا طلع.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية عبد الله بن عجلان: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة (2).
وتقريب الاستدلال بها واضح. لكنه يرد عليه: أن ظاهرها رجحان الابتداء بالفريضة إذا استيقن (3) ورجحان الابتداء بالنافلة قبله، وهو لا ينافي جواز الاتيان بالفريضة قبل الاستيقان.
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت (4).
وفيه: أن المستفاد منه جواز التأخير إلى الاستيقان لا وجوبه، بل هي دليل على جواز الأخذ بغير اليقين أيضا، فإن لازم جواز التأخير إلى الاستيقان جواز