____________________
أن تنبسط الشمس ثم صلهما، وأما العصر فصلهما قبلها (الحديث) (1).
والمستفاد من بعض هذه الأخبار شدة الكراهة، كما لا يخفى.
وأما كراهة الصلاة عند الغروب: فتدل عليها صحيحة " ابن مسلم " ورواية " المناهي " ومرسلة " الفقيه " ورواية " حسين بن أسلم " التي مرت آنفا.
وأما كراهتها عند قيامها: فيدل عليها رواية " المناهي " و" وسليمان بن جعفر " و" حسين بن أسلم " وقد مرت أيضا.
كما يدل عليها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف
والمستفاد من بعض هذه الأخبار شدة الكراهة، كما لا يخفى.
وأما كراهة الصلاة عند الغروب: فتدل عليها صحيحة " ابن مسلم " ورواية " المناهي " ومرسلة " الفقيه " ورواية " حسين بن أسلم " التي مرت آنفا.
وأما كراهتها عند قيامها: فيدل عليها رواية " المناهي " و" وسليمان بن جعفر " و" حسين بن أسلم " وقد مرت أيضا.
كما يدل عليها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف