____________________
وفيه: منع ظهور " المقتضي " في ذلك، بل يحتمل أيضا أن يراد به " القاضي " فيكون تفصيلا بين القضاء وغيره الذي عرفت أنه محمول على مراتب الكراهة، كما يحتمل أن يراد به العلة والعذر، فيدل على أنه لا ينبغي الاتيان بالقضاء في الوقتين إلا لعذر موجب له، ولعله أظهر الاحتمالات.
هذا، مع أنك عرفت التصريح في بعض أخبار المنع بكراهة صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب.
فتلخص: أنه لا دليل أصلا على انتفاء الكراهة في شئ من الصلوات، فيجب الأخذ بمفاد أخبار الكراهة كل صلاة في الأوقات الخمسة والله تعالى هو عالم بحقايق أحكامه.
ثم إن مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين أن يكون شروع الصلاة في أحد هذه الأوقات وبين أن يدخل الوقت في أثنائها، ولا سيما أن التعليل المذكور فيها يعم كليهما. ومما يشهد للتعميم ويؤيده ما في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (1).
هذا، مع أنك عرفت التصريح في بعض أخبار المنع بكراهة صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب.
فتلخص: أنه لا دليل أصلا على انتفاء الكراهة في شئ من الصلوات، فيجب الأخذ بمفاد أخبار الكراهة كل صلاة في الأوقات الخمسة والله تعالى هو عالم بحقايق أحكامه.
ثم إن مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين أن يكون شروع الصلاة في أحد هذه الأوقات وبين أن يدخل الوقت في أثنائها، ولا سيما أن التعليل المذكور فيها يعم كليهما. ومما يشهد للتعميم ويؤيده ما في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (1).