____________________
منها شيئا أتم ما بقي عليه ثم يصلي العصر. ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق، فإن سقط ولم يكن قد صلى النوافل أخرها إلى بعد العشاء الآخرة. ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة فإن كان ممن عليه قضاء صلاة أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين " انتهى ".
فهو (قدس سره) وإن عبر في تحديد وقت المغرب بمثل تعبير المتن، إلا أن قوله في تحديد وقت نافلة الظهرين بأنه " إن لم يصل إلى القدم والقدمين بدأ بالفريضة " قرينة على أن التحديد بهذه النهاية لمكان المزاحمة في نافلة الظهرين، وباتحاد السياق يثبت الحكم في نافلة المغرب.
كما أن قوله في تحديد وقت نافلة العشاء ب " أنه بعد العشاء وإن كان عليه قضاء أخر النافلة عنه " ظاهر في أن التحديد ببعد العشاء لمكان الأفضلية، وهو قرينة على إرادة هذا المعنى في وقت نافلة المغرب أيضا.
ونظيرها ما في مبسوطه فإنه (قدس سره) وإن أفاد في البحث عن وقت نافلة المغرب والعشاء ما لفظه: ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلاة أخرى ختم بهاتين الركعتين " انتهى " إلا أن قوله في البحث عن وقت الظهرين بما لفظه " فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البداة بالفرض أولى " قرينة على إرادة المعنى المزبور من الوقت (1).
فهو (قدس سره) وإن عبر في تحديد وقت المغرب بمثل تعبير المتن، إلا أن قوله في تحديد وقت نافلة الظهرين بأنه " إن لم يصل إلى القدم والقدمين بدأ بالفريضة " قرينة على أن التحديد بهذه النهاية لمكان المزاحمة في نافلة الظهرين، وباتحاد السياق يثبت الحكم في نافلة المغرب.
كما أن قوله في تحديد وقت نافلة العشاء ب " أنه بعد العشاء وإن كان عليه قضاء أخر النافلة عنه " ظاهر في أن التحديد ببعد العشاء لمكان الأفضلية، وهو قرينة على إرادة هذا المعنى في وقت نافلة المغرب أيضا.
ونظيرها ما في مبسوطه فإنه (قدس سره) وإن أفاد في البحث عن وقت نافلة المغرب والعشاء ما لفظه: ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلاة أخرى ختم بهاتين الركعتين " انتهى " إلا أن قوله في البحث عن وقت الظهرين بما لفظه " فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البداة بالفرض أولى " قرينة على إرادة المعنى المزبور من الوقت (1).