____________________
أريد أذان الصلاة فلا يلازم وقوعهما قبل الأذان وقوعهما قبل الزوال أيضا.
ومنها: موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة (1).
فإن ظاهره السؤال عن تقديمهما على الفريضة الظاهر في وقوعهما بعد الزوال فحكم عليه السلام بأفضلية التأخير.
ومنها: صحيح البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال عليه السلام: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (2). فإنه عليه السلام أمر بالتأخير إذا زالت.
ومنها: خبر أبي بصير (الماضي) فإن فيه " وركعتين قبل الزوال ".
ومنها: أخبار مستفيضة تضمنت قول الصادق عليه السلام " أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " كما في مرسل " البزنطي " عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، ومضمر أبي عمر " (4) ورواية " حريز " المنقولة عن " المصباح المتهجد " عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ومنها: روايتا زريق عن أبي عبد الله عليه السلام ففي إحداهما: قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ومنها: موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة (1).
فإن ظاهره السؤال عن تقديمهما على الفريضة الظاهر في وقوعهما بعد الزوال فحكم عليه السلام بأفضلية التأخير.
ومنها: صحيح البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال عليه السلام: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (2). فإنه عليه السلام أمر بالتأخير إذا زالت.
ومنها: خبر أبي بصير (الماضي) فإن فيه " وركعتين قبل الزوال ".
ومنها: أخبار مستفيضة تضمنت قول الصادق عليه السلام " أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " كما في مرسل " البزنطي " عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، ومضمر أبي عمر " (4) ورواية " حريز " المنقولة عن " المصباح المتهجد " عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ومنها: روايتا زريق عن أبي عبد الله عليه السلام ففي إحداهما: قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: