____________________
أفضلية ما ذكرناه.
وأما ما ورد في بعض الأخبار " صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها " فلم يعلم كونه مسندا إلى الإمام عليه السلام (1).
ثم إن هذه الأخبار وإن اتفقت في أن وقت الست الثالث بعد الفريضة، إلا أنها اختلفت في وقت الستين الأولين بما يمكن إرجائها إلى طائفتين:
الأولى: صحيحة " ابن أبي نصر " و" يعقوب بن يقطين " وما في " السرائر " عن كتاب حريز عن أبي بصير، فإن في الأولى " ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال " وفي الثانية " ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار " وهما اتحدتا في الست الثانية، وأما الست الأولى فصدر النهار أعم من ارتفاع النهار، فيقيد به. ويحتمل الجمع بالحمل على تعدد المطلوب، كما هو القاعدة في المطلق والمقيد المثبتين إذا لم يعلم وحدة المطلوب.
وفي الثالثة " ستا بع طلوع الشمس، وستا قبل الزوال " فإن تطبيق بعد طلوع الشمس على صدر النهار ممكن (2).
الطائفة الثانية: بقية الأخبار، ففي صحيح البزنطي الآخر " ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار " والمستفاد منه أن الست الأولى قبل صدر النهار وارتفاعه - أعني بكرة - وقد فسرت بأول النهار النار وبما بين الطلوعين. وفي رواية مراد بن خارجة " أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا " وهي أيضا تدل على أن وقت الست الأولى قبل الارتفاع. وفي صحيحة
وأما ما ورد في بعض الأخبار " صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها " فلم يعلم كونه مسندا إلى الإمام عليه السلام (1).
ثم إن هذه الأخبار وإن اتفقت في أن وقت الست الثالث بعد الفريضة، إلا أنها اختلفت في وقت الستين الأولين بما يمكن إرجائها إلى طائفتين:
الأولى: صحيحة " ابن أبي نصر " و" يعقوب بن يقطين " وما في " السرائر " عن كتاب حريز عن أبي بصير، فإن في الأولى " ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال " وفي الثانية " ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار " وهما اتحدتا في الست الثانية، وأما الست الأولى فصدر النهار أعم من ارتفاع النهار، فيقيد به. ويحتمل الجمع بالحمل على تعدد المطلوب، كما هو القاعدة في المطلق والمقيد المثبتين إذا لم يعلم وحدة المطلوب.
وفي الثالثة " ستا بع طلوع الشمس، وستا قبل الزوال " فإن تطبيق بعد طلوع الشمس على صدر النهار ممكن (2).
الطائفة الثانية: بقية الأخبار، ففي صحيح البزنطي الآخر " ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار " والمستفاد منه أن الست الأولى قبل صدر النهار وارتفاعه - أعني بكرة - وقد فسرت بأول النهار النار وبما بين الطلوعين. وفي رواية مراد بن خارجة " أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا " وهي أيضا تدل على أن وقت الست الأولى قبل الارتفاع. وفي صحيحة