____________________
بأخبار أكثرها يدل على حكم المسألة الآتية (أعني تقديم النوافل على الزوال) أيضا وهي جميع الأخبار التي رواها في (الباب 37 من الوسائل) (1) إلا الخبر الثاني والأخير منه، فإنه لم يعلم أن الصلاة المأتي بها كانت من نوافل الظهرين. وأما غير هذين الخبرين فيدل على المطلوب إما مطلقا وإما في خصوص نوافل الظهرين.
فصحيحة محمد بن عذافر " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متي ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " (2) تدل على امتداد وقت مطلق النوافل بامتداد وقت الاجزاء، فإن موضوعها التطوع الشامل لكل صلاة نافلة حتى غير الرواتب، إلا أن قوله عليه السلام " فقدم منها وأخر " دليل على كونها موقتة، فتختص بخصوص الرواتب، ويجوز تقديمها وتأخيرها عن عن وقتها، وإذا انضمت إلى ما دل على الترتيب الخاص المعتبر فيها - كأن كانت مقدمة على الظهر والعصر أو الصبح - فلا محالة يمتد وقتها بامتداد وقت إجزاء فرائضها.
ومثل هذه الصحيحة خبر " قرب الإسناد " عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
نوافلكم صدقاتكم فقد موها أني شئتم (3).
فصحيحة محمد بن عذافر " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متي ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " (2) تدل على امتداد وقت مطلق النوافل بامتداد وقت الاجزاء، فإن موضوعها التطوع الشامل لكل صلاة نافلة حتى غير الرواتب، إلا أن قوله عليه السلام " فقدم منها وأخر " دليل على كونها موقتة، فتختص بخصوص الرواتب، ويجوز تقديمها وتأخيرها عن عن وقتها، وإذا انضمت إلى ما دل على الترتيب الخاص المعتبر فيها - كأن كانت مقدمة على الظهر والعصر أو الصبح - فلا محالة يمتد وقتها بامتداد وقت إجزاء فرائضها.
ومثل هذه الصحيحة خبر " قرب الإسناد " عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
نوافلكم صدقاتكم فقد موها أني شئتم (3).