كما أن الأول عين معنى عدمه هذا في الخارجين.
وأما الخارج والداخل فلان نفس الشهادة على الملكية السابقة لا تقتضي ابطال انكار الداخل لان حيث انكاره إنما هو جهة تشبثه وهي موجودة بالفرض والبينة على الملكية السابقة لم يبطل حكمها أيضا لعدم المنافات بينهما فإن حلف أو قام بينة على ملكية ما في يده بناء على سماع البينة منه بمعنى اسقاطها اليمين عنه حسب ما بنينا عليه سابقا فيما لم يكن هناك بينة معتبرة للمدعي فهو وإلا فيقضى عليه بالنكول أو بحلف المدعي على القولين.
وبالجملة الحكم كما لو لم يكن هناك بينة أصلا نعم لو شهدت البينة على الشراء من الداخل في الصورة الثانية ومن أحد الخارجين فيهما كان الحكم كما ذكرنا في الشهادة على الاشتغال السابق في دعواه فإن الشهادة على السبب المذكور في الفرض (الفرضين خ) توجب إلزاما على المدعى عليه وهو القيام بوظائف النقل فتأمل ثم إن ما ذكرنا من عدم اشتراط مطابقة البينة للدعوى في سماعها بل إنما الشرط فيه الانتفاع بها ولو في ابطال قول الخصم يستفاد من كلام جماعة من الاعلام منهم العلامة قدس سره في القواعد حيث قال في آخر باب القضاء منه ما هذا لفظه ولو شهد أحدهما ان له عليه ألفا وشهد الآخر انه قضاه ألفا لمن يثبت الألف لان شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وإنما تضمنت شهادته انها كانت عليه والشهادة لا تقبل إلا صريحة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو ظاهر في أن القادح في السماع ليس إلا عدم الصراحة وحكي عنه في التحرير الحكم بعدم ثبوت الألف في الفرض المزبور مستندا إلى تكذيب الشاهد بالقضاء لدعوى المدعي وهو كما ترى ظاهر أيضا في أن القادح ليس إلى المنافات والتكاذب بين الشهادة والدعوى.
وبالجملة الفرق بين المقامين مما لا يكاد ان يخفى على جاهل فضلا عن عالم ولهذا تراهم يفرقون في سماع الدعوى بين أن يدعي المدعي ان هذه الثمرة من شجرتي وان يدعي ان هذا الغزل من قطني وان هذا الطحين من حنطتي فيحكمون بعدم سماع الدعوى في المثال الأول إلا بضميمة ما يدل على دعوى ملكية الثمرة كقوله هذه الثمرة من شجرتي وملكي ونحوه ويحكمون بسماعها في المثالين الأخيرين من حيث رجوعها إلى دعوى سبب الملك في تملك الحنطة مقتضى لتملك الطحين أيضا وإن تأمل بعض في الفرق بين الأمثلة حيث إن تملك الشجرة أيضا مقتض لتملك الثمرة.
وأما ما علل به السماع في كلام بعض الأصحاب كثاني الشهيدين في المسالك من كون تملك الحنطة مثلا عين تملك الطحين فدعوى ملكية أحدهما عين دعوى ملكية الآخر فمما لا يرجح إلى محصل كما لا يخفى لان تملك الحنطة ليس عين تملك الطحين كيف ويجوز التفكيك بينهما كما لا يخفى وإنما سبب له.
نعم لو ادعى ان هذه الحنطة من صبرتي بمعنى التبعيض سمعت دعواه بلا إشكال وإن لم نسمعها (تسمع خ) في المثالين أيضا.
وملخص ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا انه في صورة دعوى الحالية لو أقام المدعي البينة على نفس المدعى في الحال فلا إشكال وإن لم يقمها عليه فهيهنا صور.
إحديها أن يقيمها عليه في السابق مع استناد البينة فيه إلى سبب يردد انكار المنكر بين انكار أصله أو بقائه من حيث الاقتضاء لوجود الرافع له كما لو شهدت بالاشتغال سابقا من جهة الاقتراض أو شهدت بالملكية السابقة من جهة الاشتراء من المدعى عليه أو مع عدم الاستناد إليه مع انحصار سببه فيما لو استندت إليه وصرحت