شاكا في الملكية الحالية على ما جزم به في المسالك لان اضافته لا تقتضي صدق كونه شاهدا على الدعوى ومخبرا بالمدعى كما لا يخفى والذي قضت به الأصول والقواعد في باب القضاء هو حجية شهادة الشاهد لا مجرد اعتقاده واقتضاء تكليفه كما في بعض الموارد حيث إن نفس اعتقاد المخبر حجة فيه وإنما الاخبار اعتبر من جهة مجرد الكاشفية عنه والطريقية إليه.
وبالجملة قد ذكرنا مرارا في طي كلماتنا السابقة ان ما يعتبر فيه اخبار المخبر على ثلاثة أقسام قسم يعتبر فيه لمجرد الطريقية إلى الاعتقاد ولازمه انه لو انكشف المخبر عنه لغيره لكان معتبرا وفي الحقيقة المعتبر هو الاعتقاد لا الخبر كما في الفتوى واخبار الأجير عند جماعة من الأصحاب وقسم يعتبر فيه من باب الموضوعية بحيث لو قطعنا باعتقاده من دون الاخبار لم يكن له نفع أصلا ولم يترتب عليه أثر أصلا كما في البينة في باب القضاء فان اعتبارها فيه انما هو من باب الموضوعية ولهذا لو قطعنا بكونه معتقدا بالملكية بأي نحو كان ولو من كتابه لم نحكم بمجرده فالمعتبر إنما هو شهادتها على المدعى عرفا ولو استنادا إلى الطرق العرفية الممضات عند الشارع أو الشرعية المبنية عليها عند العرف وقسم يشك فيه أنه من أي القسمين فيعرض على الأصول والقواعد.
فتلخص مما ذكرنا أن مجرد العلم بكون الشاهد شاكا في الملكية اللاحقة وإن تكليفه الاخذ بالاستصحاب ولو من اخباره لا ينفع ما لم يشهد بها ولو بضميمة الاستصحاب فما ذكره في المسالك مما لا وجه له نعم لو شهد بالملكية الآنية ولو بضميمة الاستصحاب بحيث علمنا منه ذلك كانت شهادته مسموعة كافية لصدق الشهادة عرفا لأنه لا يشرط في صدقها قطع الشاهد بالمشهود به أو احتمالنا قطعه وإلا لاختل أمر الشهادة في أغلب الموارد بل كلها إلا قليل منها لعدم إمكان العلم بالمشهود به عادة في كثير من الموارد.
والحاصل انه كلما شهد الشاهد بشئ فإن جوزنا كون الشهادة به من علم وجزم كالشهادة بالاقرار والأسباب فنحملها عليه بل نقول برجوعه في الشهادة إلى الحس وإن قطعه بالمشهود به إنما حصل من المبادى المحسوسة كما هو الأصل في الاخبار عن الأمور الحسية أو ما هو مباديه منها حسب ما تقرر في محله وإن لم نجوز ذلك في حقه بل قطعنا باستناده في الشهادة إلى ما يجوز له الاستناد عليه من الطرق المعتبرة عند العقلاء الممضات عند الشارع أو الشرعية المبنية عليها عندهم فلا إشكال في سماعه أيضا ولو كان هو الاستصحاب.
ولا يتوهم منه انه قضاء بالاستصحاب لا بالبينة لعدم صدق الشهادة على الملكية الواقعية بعد العلم باستناد الشاهد إلى الاستصحاب لصيرورة المشهود به حينئذ الملكية الظاهرية لأنك قد عرفت مرارا كثيرة في طي كلماتنا السابقة فساد هذا التوهم وان المشهود به في صورة استناد الشهادة إلى الطرق المعتبرة شرعا ولو كان اعتبارها من باب التعبد الشرعي هو الامر الواقعي والملكية الواقعية بعد الجعل والتنزيل بمعنى ان أهل العرف ينزلون مفاد الامارة منزلة الواقع ويجعلونه من أفراده ادعاء فيخبرون عن الواقع ويشهدون به فليس الامر في شهادتهم إلا كساير اخبارهم عن الأمور النفس الامرية فيما قامت الطرق عليها فإنه لا شك ولا ريب ان المخبر به في هذه المقامات ليس الامر الظاهري مع أنه لو كان الامر الظاهري لم يضر في صدق البينة وجواز القضاء بها لان الذي يشترط في البينة هو مطابقتها مع دعوى المدعي ولا ريب ان دعوى المدعي فيما لا يمكن حصول العلم بواقعها عادة مبنية على الطرق الشرعية أيضا كشهادة الشاهد.
وبالجملة لا إشكال في جواز القضاء بالبينة إذا شهدت بالملكية الحالية سواء أسندت إلى الاستصحاب