به في السبب المذكور كما في الشهادة على الاشتغال سابقا.
ففي هذه الصورة لا إشكال في سماع البينة والقضاء بها ما لم يدع المنكر الابراء والأداء والانتقال وإن احتاج الحاكم معه إلى انضمام أصالة عدم الرافع لان احتمال الرافع مما لا يعتنى به عند العقلاء بعد وجود المقتضي له.
فإن قلت كيف يحكم بسماع البينة في الفرض مع عدم مطابقتها للمدعى وقد صرحوا باشتراط المطابقة في سماع البينة من المدعي.
قلت هذا المقدار من المطابقة كاف عندهم في سماع البينة من المدعي ولم يعلم من كلامهم اشتراط أزيد من ذلك بل يستفاد من كلام جماعة التصريح بعدم اشتراطه منهم العلامة رحمه الله فيما عرفت من كلامه فراجع.
ثانيتها أن يقيمها عليه في السابق مستندة إلى سبب يردد انكار المنكر بين انكار أصله أو سببه أو بقائه كما إذا شهدت بالملكية السابقة مستندة إلى الشراء مع الاطلاق أو الإضافة إلى غير المدعى عليه ولو بأن تشهد باني اشهد أنه ملكه بالأمس اشتراه من زيد وهو مالكه أو من مالكه ففي هذه الصورة لا تسمع البينة لعدم مطابقتها للدعوى ولو بالشهادة على السبب لاحتمال رجوع انكار المنكر إلى ملكية من اشترى المدعي منه فلا تسمع لما سيجئ ان البينة على نفس الملكية في السابق غير مسموعة.
فإن قلت إذا شهدت البينة على الشراء من مالكه في السابق فقد شهدت على السبب لأن الشراء من المالك سبب لبقاء الملكية ما لم يوجد المانع منه كما لا يخفى وقد بنيت على كفاية هذا المقدار من المطابقة.
قلت شهادة البينة على الشراء من مالكه تنحل إلى شهادتين إحديهما الشراء ثانيتهما كونه من مالكه والشهادة على الشراء إنما تكون شهادة على السبب بعد الفراغ عن مالكية المالك وتسالمهما عليها كما في الصورة السابقة وأما إذا احتمل رجوع الانكار إلى انكار الملكية للبايع فلا نسلم انها شهادة على السبب للمنع من سماعها بالنسبة إلى الملكية السابقة كما سيجئ وبعبارة أخرى نحتمل تعلق انكار المنكر في الفرض إلى أحد أمور أربعة حدوث الاشتراء وبقائه وحدوث الملكية للبايع وبقائها في ملكه ولما توقفت سببية الشراء على الملكية من البايع فكلما فرض النزاع فيها لا يمكن الحكم بثبوتها إلا بعد اثبات الملكية.
ثالثتها أن تشهد بالمسبب في الزمان السابق المردد أمره بين استناد البينة فيه إلى الامارة أو السبب الملزم النافع أو غيره كما لو شهدت في دعوى الملكية السابقة على الملكية السابقة ففي هذه الصورة أيضا لا تسمع البينة لعدم مطابقتها للدعوى ولا شهادتها على ما يقتضي المدعي في الزمان الثاني بحيث انحصر رجوع انكار المنكر بعد تصديق البينة فيما شهدت به من حيث المطالبة إلى ادعاء الرافع.
فإن قلت قد تقرر في محله انه كلما يكون الاقرار به نافعا للمقر له يكون البينة عليه مسموعة منه في صورة الانكار وظاهرهم الاطباق على القضاء باقرار المنكر انه كان ملكه سابقا.
قلت أولا انا نمنع الملازمة المذكورة لان الاقرار قبل تحرير الدعوى نافع ويلزم بمقتضاه المقر بعده بخلاف البينة فإنها لا تسمع قبله إجماعا وثانيا ان سماع الاقرار بالملكية السابقة إنما هو من حيث مطابقتها للمدعى من حيث كونه سببا.
لا يقال الملكية السابقة أيضا مما إذا وجد لا يرفع إلا برافع فلم لا تسمع البينة عليها.
لأنا نقول نمنع من اقتضاء نفس الملكية في الزمان السابق الملكية في الزمان اللاحق لان كلا منهما مسبب عن شئ واحد فهما في مرتبة واحدة ليست بينهما سببية ومسببية كما لا يخفى وهذا بخلاف الاقتراض فإنه