كون استنادها في الشهادة على البقاء إلى الأصل وعدم العلم بالمزيل وحمل التي تشهد بالحدوث على كون استندها إلى ما يقتضي حدوث الملكية كالشراء ونحوه لاشتمالها على زيادة معنوية لا تشتمل عليها الأخرى هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
وفيه أولا ان مقتضى ما دل على تصديقهما هو تصديقهما حسب ما يقتضيه ظاهر شهادتهما وهو كونهما عن حس وقطع كما إذا لم تكونا متعارضتين وبعبارة أخرى حملهما على الواقع كما في صورة عدم التعارض فإن أمكن مع ذلك الجمع بينهما وتصديقهما كما إذا شهدت إحديهما بالتصرف والأخرى بالملك أو شهدت إحديهما بالملكية استنادا إلى الأصل والأخرى بها استنادا إلى الوجدان فإن واقع التصرف أعم من الملك وكذلك بالنسبة إلى الأصل والملكية فهو وإلا كما في المقام لاحتمال استناد كل منهما إلى سبب متحد كالوجدان و التصرف ونحوهما فلا وأما ما يقال من عدم إمكان الشهادة بالبقاء إلا من جهة الاستصحاب ففيه ما لا يخفى لامكان الاستناد فيها إلى سبب مستمر من زمان الحدوث كاليد والتصرف على ما عرفت فرضه.
وثانيا سلمنا عدم وجوب الحمل على ذلك بل الحمل بمقتضى ما دل على تصديقهما على أقل ما يجوز للبينة الاستناد إليه وهو استصحاب بقاء الملك بالنسبة إلى البينة التي تشهد بالقدم إلا انا نقول إن أقل المستند بالنسبة إلى البينة التي تشهد بالحدوث أيضا يكون هو الاستصحاب بأن استندت إلى شرائه من مستصحب الملكية فاتحدت البينتان من هذه الجهة أيضا فلا يمكن الجمع بينهما بالحمل على أقل المستند.
توضيح ما ذكرنا أنه قد نقول بوجوب حمل البينتين على الواقع والحس كما في صورة عدم المعارضة فلا يمكن الجمع بينهما بعد الحمل عليه في المقام وإن أمكن في غيره حسبما هو قضية كلام المشهور فإن حكمهم بالتساقط في محل التعارض وبقاء القديمة سليمة عن المعارض بالنسبة إلى الزايد مبني على حمل كل منهما على الواقع وقد نقول بوجوب حملهما في مورد التعارض على أقل ما يجوز لهما الاستناد إليه وإن لم نقل به في غير مورد التعارض لعدم الداعي له والمراد بأقل المستند هو ما لا يلزم مع الحمل عليه تكذيب للبينة أو تخطئة لها من غير جهة خطأ المستند حسبما هو قضية كلام الأستاذ العلامة دام ظله فإن كان أقل المستند في إحديهما حاكما على أقل المستند في الأخرى كما إذا كان في إحديهما اليد وفي الأخرى الاستصحاب مثلا فيحكم بتقدمها عليها بعد البناء على هذا المبنى الفاسد وإن كان في كل منهما ما يكون في عرض الآخر و مساويا له فلا معنى لترجيح إحديهما على الأخرى.
فإذا نقول في المقام انه يمكن استناد كل من البينتين إلى أصل مساو مع الأصل الآخر الذي هو المستند للأخرى بأن يكون مستند البينة المتقدمة استصحاب البقاء ومستند المتأخرة الشراء عن مستصحب الملكية فإنه لا تحكيم لاحد المستندين حينئذ على الآخر إن لم نقل بتحكيم استصحاب البقاء من جهة احتمال اطلاع المتقدمة على فساد الحالة السابقة للأصل الذي هو مستند المتأخرة لا يقال إن الشراء حاكم على الاستصحاب ومقدم عليه فلا معنى للحكم بالتسوية بينهما بل ترجيح الثاني لأنا نقول الشراء الذي هو حاكم على الأصل الذي في مقابله هو الشراء الذي لم يعلم حاله وأما الشراء الذي علم أنه عن مستصحب الملكية فلا يزيد على استصحاب الملكية فيصير المشتري حينئذ كالبايع المحكوم بكون المبيع ملكا له بالاستصحاب هذا.
وقد ذكر الأستاذ العلامة بعدما ذكر أولا من كون مقتضى القاعدة تقديم بينة الحادث لما قد عرفت أن هذا الكلام ظاهري ربما يترائى في بادي النظر والذي هو قضية التحقيق بعد البناء على حمل كلتا البينتين