إلى المتقدمة فرع التعارض والمقاومة وهي غير موجودة بالفرض.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو تعارض التأخر مع الخروج بأن يكون بينة الخارج مقدمة والداخل مؤخرة فلا بد من أن ينظر في وجه الترجيح بالخروج فإن قلنا بأن الوجه في تقديم الخارج على الداخل هو عدم سماع بينة الداخل رأسا حتى في غير مورد المعارضة فلا إشكال في الحكم بتقديم الخروج وترجيحه بل لا يسمى ترجيحا أصلا كما لا يخفى وإن قلنا بأن الوجه في الترجيح بالخروج هو عدم سماع بينة الداخل فيما لو وجدت هناك بينة للخارج فلا إشكال في الحكم بترجيح الخروج أيضا وإن قلنا بأن الوجه في الترجيح بينة الخارج على بينة الداخل هو عدم سماع بينة الداخل عند التعارض والتنافي لبينة الخارج أو قلنا إن الوجه فيه دلالة الاخبار عليه فيحكم بترجيح المتأخر من حيث كون الترجيح جمعا بين البينتين المقتضي لرفع التنافي بينهما هكذا ذكره الأستاذ العلامة ولنا عليه بعض كلام ذكرناه في مسألة تعارض الخروج مع التقييد فراجع إليه.
وأما الكلام في المقام الثالث وهو تعارض التقدم مع الدخول بناء على القول بالترجيح بهما بأن كانت بينة الخارج مقدمة والداخل مؤخرة فإن جعل الوجه في الترجيح بالدخول هو اعتضاد بينة الداخل باليد و ترجيحها بها أو دلالة الاخبار عليه فلا إشكال في الحكم بترجيح الدخول لان التساقط فرع التكافؤ وعدم قيام الدليل على الاخذ بإحدى البينتين تعبدا وإن جعل الوجه فيه تساقط البينتين وكون اليد مرجعا ففيه اشكال إلا أن الحق فيه ترجيح التقدم لكونه عملا بالبينة في الجملة وهو مقدم على العمل باليد كما لا يخفى وأما الكلام في المقام الرابع فيعرف بالنظر إلى ما ذكرنا في المقامات الثلاثة والله العالم وهو الحاكم.
وأما الكلام في المقام الثالث وهو تعارض التقدم والتأخر مع الاطلاق والتقييد فقد ذكر الأستاذ العلامة انه لا يتعقل له فرض لأنه ان صرح المتأخرة بانتقال الملك إلى من شهدت له بشراء ونحوه عمن شهدت المتقدمة له بضميمة الاستصحاب فلا تعارض بينهما حتى يلاحظ الترجيح بينهما لان المتأخرة أيضا تصدق المتقدمة في الملكية السابقة وإن شهدت المتأخرة بانتقال الملك إليه بشراء ونحوه وأطلقه أو أضافه إلى غير المدعي فهذا هو معنى الشهادة بالحدوث (1) والقدم أو القديم والأقدم لان المراد من الحدوث في كلماتهم ليس هو عدم اطلاع البينة بالملكية قبل زمان الشهادة لان الشهادة عليه (عليها خ) بهذا المعنى ترجع إلى الشهادة المطلقة في مقابلة المؤرخة بل المراد منه حسب ما هو الظاهر من لفظ الحدوث هو انتقال الملك ووجوده بعد ما لم يكن فهذا الانتقال لا بد له من سبب ففي صورة الشهادة عليه يعلم باستناد الشاهد إلى أحد الأسباب الناقلة سواء صرح بخصوص بعض الأسباب أو لم يصرح به.
وأما الحدوث بغير الأسباب فلم يعلم له معنى محصل فلو شهدت المتأخرة بالملك في زمان من جهة قيام الطرق الشرعية عليه كاليد ونحوها فليست من الشهادة على الحدوث لان قضية الطريقية سبق ذي الطريق بحسب الوجود عليها وإلا لزم عدم كونها طريقا.
ثم لو فرض حدوث بغير الأسباب أو جعل المراد من الحدوث المعنى الأول فحكم تعارض التقدم والتأخر معه على كل من قولي تقدم المتقدمة والمتأخرة مما لا إشكال فيه لأنا ان فرضنا التقييد في المتأخرة بناء على القول بترجيح التقديم فلا شبهة في تقديم المتأخرة المتقدمة 1 من باب التساقط وكونها مرجعه بالنسبة إلى الزمان