على الظاهر هو الحكم بالمساواة بينهما لان مرجع التعارض بين البينتين وإن كان إلى التعارض في البقاء والحدوث إلا من المحقق في محله ان البينة التي تشهد في البقاء إنما تكون مرجوحة بالنسبة إلى التي تشهد بالحدوث من حيث ظهور الأولى في الاستناد إلى عدم العلم والثانية إلى العلم وأما إذا فرض رجوع الأولى على تقدير إلى العلم بالنسبة إلى الثانية وإلى عدمه على تقدير آخر وكذلك الثانية بالنسبة إلى الأولى فلا معنى للحكم بترجيحها عليها لمساواتهما من جميع الجهات والمفروض ان الترجيح بالحدوث والبقاء ليس من جهة التعبد بل من جهة رجوع الثاني إلى عدم العلم والأول إلى العلم كما لا يخفى فالحق بعد البناء على حملهما على الظاهر هو الالتزام بالتساقط لكن هذا البناء فاسد بل الحق في صورة تعارض البينات ان يتبع الجمع سواء حصل بحملهما على الواقع أو الظاهر أو حمل إحديهما على الأول والأخرى على الثاني لأنه مقتضى وجوب العمل بالبينة مهما أمكن ووجوب تصديقها فعليه يمكن أن يقال في المقام بترجيح البينة على الحدوث توضيح ذلك أنه قد يقال في صورة تعارض البينتين بوجوب حمل المشهود به لكل منهما على الواقع من حيث ظهور اللفظ فيه وإن كان بعيدا كما في غير صورة التعارض فإنه يجب حمله على الواقع اتفاقا و قد يقال بوجوب حمله على الظاهر من جهة العلم بعدم استناد البينة فيه إلى العلم عادة بل إلى الأمارات الشرعية وقد يقال بوجوب حمله على ما يحصل معه الجمع بين البينتين بأي نحو كان وبكل وجه اتفق من غير النظر إلى الواقع والظاهر.
فإن قيل بالأول حسبما هو قضية ظاهر كلام المشهور في المقام فلا مناص من الحكم بتساقطهما في الفرض لعدم إمكان الجمع بينهما بعد حمل كل منهما على الواقع وإن رجعت شهادتهما إلى الشهادة على البقاء والحدوث ضرورة وجود المنافات بين بقاء العين واقعا في ملك أحد وحدوثه في ملك الآخر فتتساقطان في مورد التعارض وتبقى البينة القديمة بالنسبة إلى الزمان المتقدم سليمة عن المعارض فيبتنى القضاء بها بضميمة الاستصحاب وعدمه على ما سيجئ وإن قيل بالثاني فإن أمكن حمل إحديهما المعين على ظاهر حاكم على ما استند إليه الأخرى من غير إمكان العكس فيتعين الحمل عليه وإلا كما في المقام حسبما عرفت من إمكان حمل كل منهما على ما يكون حاكما على مستند الأخرى فلا بد من الحكم بالتساقط في مادة التعارض وأما بالنسبة إلى الزمان الزايد فهل يحكم ببقاء البينة المتقدمة سليمة عن المعارض بالنسبة إليه حتى يصير حكم الصورة مثل الصورة المتقدمة مبنيا على جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب أو لا يحكم بذلك نظرا إلى عدم احراز الحالة السابقة للبينة المتقدمة في الصورة إذ لعلها كانت مستندة إلى استصحاب ما اطلع البينة المتأخرة على فساد مأخذه إذ المفروض احتمال استناد البينة المتقدمة إلى شراء من مستصحب الملكية كالمتأخرة فلعله اطلع البينة المتأخرة على فساد مأخذ الاستصحاب الذي هو المستند للبينة المتقدمة وبعبارة أخرى أوضح انا نعلم اجمالا بارتفاع الاستصحاب الذي هو مستند البينة المتقدمة إما باعتبار البقاء على تقدير كون الحدوث بعد الحالة السابقة أو باعتبار الحدوث لو كان قبله واطلعت البينة المتأخرة على فساد الحالة السابقة هكذا ذكر الأستاذ العلامة دام ظله ولعل لنا فيه كلاما سيأتي في طي بعض كلماتنا الآتية إن شاء الله.
وإن قيل بالثالث فقد عرفت أنه لا بد من أن يتبع على تقدير القول به حسبما هو الحق امكان الجمع بأي وجه اتفق بحيث يصدق كل من البينتين فإن تساوت البينتان من جميع الاحتمالات بمعنى تطرق كل احتمال في إحديهما في الأخرى أيضا فلا يعقل معنى للجمع حينئذ للزوم الترجيح من غير مرجح وإن لم تتساويا من تلك