انتفائهما في استناد الحكم إلى انتفاء أيهما لاستوائهما في المدخلية في الحكم فتخصيص أحدهما على التعيين ترجيح بلا مرجح وأما في الثاني فنحكم بأن انتفاء الحكم المذكور في المنطوق مستند إلى نفس الشرط الذي يعبر عنه بالسبب لوقوعه في حيز أدوات الشرط الظاهرة في سببية الشرط للجزاء لا إلى انتفاء شرطه.
والحاصل ان في المقام صورا خمسا إحديها ما إذا تساوت البينتان من حيث العدد والعدالة ثانيتها ما إذا تفاوتتا من الحيثيتين جميعا لكن مع التعاضد بأن تجتمعا في إحدى البينتين ثالثتها ما إذا لم تتساويا من حيث العدد فقط رابعتها ما إذا لم تتساويا من حيث العدالة فقط خامستها ما إذا لم تتساويا من الحيثيتين على وجه التعارض بأن توجد إحديهما في إحدى البينتين والأخرى في الأخرى.
لا إشكال في كون الحكم في الصورة الأولى هي القرعة بمقتضى كلتا الروايتين كما أنه لا إشكال في الترجيح بالأعدلية والأكثرية في غير الصورة الأخيرة.
وأما هي فإن كان المستند في الترجيح بهما خبر البصري فلا بد من الحكم بالتوقف فيها لان ظاهره ان الحكم المذكور في المنطوق مستند إليهما معا بحيث لا يكون لأحدهما مزية في استناد الحكم إليه ولازمه الحكم بالتوقف في صورة تعارضهما لان استناد انتفاء الحكم إلى أحدهما ليس بأولى من استناده إلى الآخر لوقوع كل منهما في حيز الشرط على نهج سواء فهو نظير ما إذا قال المولى لعبده أكرم زيدا إن جاءك مع عمروا وإن جاءك زيد وعمر فأكرم زيدا فإن في صورة عدم مجيئهما لا معنى لاستناد الحكم إلى عدم مجيئي زيد بخصوصه.
وإن كان رواية سماعة فالمتعين هو الحكم بترجيح الأكثر لان السبب حقيقة في القرعة هو الاستواء في العدد (الأكثرية خ) الأكثرية غاية الأمر انه ثبت لاقتضائه الحكم مطلقا وتأثيره فيه في جميع الأحوال شرط وهو الاستواء في العدالة أيضا وفي صورة انتفائهما يكون انتفاء الحكم مستندا إلى نفس عدم السبب لأنه أولى بالاستناد من عدم الشرط فيدل على أن الترجيح إنما هو بالأكثرية فمجرد اثبات الاشتراط والتقييد من الدليل الخارج لا يجعل الشرط كالجزء المذكور في الكلام لتفاوت استناد انتفاء الحكم المذكور بانتفائهما عرفا وإن لم يتفاوت في نظر العقل من حيث إن انتفاء كل من أجزاء العلة التامة علة تامة لانتفاء المعلول في نظره فاستناد انتفاء الحكم في صورة انتفاء جملة منها في زمان واحد إلى واحد بالخصوص ترجيح بلا مرجح في حكمه إلا أنه لا إشكال في أن بناء العرف ليس على ذلك بل يسندون انتفاء الحكم قطعا في صورة انتفاء السبب والشرط إلى انتفاء الأول كما يسندون انتفائه في صورة عدم المقتضي ووجود المانع إلى الأول كما لا يخفى على من راجع إليهم فما هو مناط في الترجيح من استناد انتفاء الحكم في المنطوق عرفا إلى إحديهما متحقق بالنسبة إلى الأكثرية دون الاعدلية فلا بد من الترجيح بها هذا محصل توجيه القول بتقديم الأكثرية.
ولكنك خبير بفساده لان رواية أبي بصير مختصة بالداخل والخارج ولا عموم لها يشمل المقام فإن كان المستند في الترجيح بالأكثرية في المقام هو قول أبي عبد الله أكثرهم بينة يستحلف فهو ظاهر بل صريح في الداخل والخارج لان مرجع الضمير فيه هو خصوص المتداعيين المفروضين والقول بأن الدعوى على القوم الذين يكون العين في أيديهم لا تسلتزم ثبوت يد جميعهم عليها فلعل كانت العين في يد من لا ينكر كونها للمدعي فيشمل المقام فاسد جدا وإن كان المستند فيه قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بالأكثر الذي حكاه الإمام (عليه السلام) فإن لوحظ مع قطع النظر عن استشهاد الإمام (عليه السلام) فلا يجوز الاستدلال به أصلا لكونه من قبيل قضايا الأحوال وإن