لا بمعنى كونها يمينا مردودة بل لما بنينا (بينا خ) من أدلة الحصر فحينئذ لا مصرح للقضاء بالنكول في المقام على تقدير القول به في غيره حسبما بنينا عليه الامر سابقا فإنه إنما هو في نكول المنكر أو المدعي فيما إذا ردت إليه اليمين حسبما قضت به أدلة القضاء بالنكول فإن حلف من عليه اليمين ثانيا فلا إشكال أيضا وإن لم يحلف فهل يحكم بالتنصيف بينهما من جهة حصر الامر فيه إذ المفروض عدم وجود شئ سواه والايقاف لا معنى له إذ لا أمد له حسبما نسب إلى المشهور أو ايقاف الدعوى أو القرعة وجوه أوجهها عند الأستاذ العلامة دام ظله العالي تبعا للمشهور هو الأول.
واستدل عليه بأنه جمع بين البينتين وعمل على كل منهما ولو في الجملة وهو مقدم على طرح كل منهما رأسا لان مقتضى عمومات وجوب اعمال البينة بقدر الامكان فيما إذا دار الامر بين طرح البعض وطرح الكل تقديم الأول على الثاني فيكون اعطاء النصف لكل من المترافعين من جهة القضاء ببينته فلما لم يكن له بينة سليمة بالنسبة إلى النصف الآخر فيحكم بإيقاف دعواه بالنسبة إليه ومعنى إيقاف دعواه بالنسبة إلى النصف هو معنى ايقافها بالنسبة إلى الكل لو أدعاه ولم يكن له ميزان أصلا وهو الحكم برفع يده عنه لا يقال لو كان القاضي بالتنصيف نفس عمومات أدلة البينة (القرعة خ) في المقام فلم ما بنيت عليه من أول الأمر ولم تجعله مقدما على سائر الموازين فإن المفروض ان القضاء بالبينة مقدم على القضاء بساير الموازين.
لأنا نقول إنما لم نبن عليه الامر سابقا من جهة وجود الميزان للقضاء في الفرض السابق فلا يلزم من عدم الحكم بالتنصيف ابطال حق فلا داعي إلى طرح العلم الاجمالي فيه مع كون العمل بساير الموازين أيضا عملا بإحدى البينتين قطعا إذ لا يشترط في العمل بالبينة قصده وهذا بخلاف الفرض فإنه يلزم من عدم الحكم بالتنصيف فيه ابطال الحق إذ المفروض ان الامر داير بين الطرح رأسا والتنصيف.
وأما القرعة فلا وجه للرجوع إليها وإن كان هو مقتضى الأصل لان ما دل على الرجوع إليها من العمومات لا جابر لها في المقام حتى يجوز التمسك بها وقد عرفت مرارا ان العمومات الموهونة بواسطة خروج الأكثر لا يجوز التمسك بها ما لم تنجبر بالعمل فتعين التنصيف هذا مضافا إلى الأخبار الواردة الكثيرة التي قد عرفتها على التنصيف فإنه لا بد من أن يعمل عليها ولو في بعض الموارد وهو منحصر في الفرض لان غيره لا يصلح له حسبما عرفت تفصيل القول فيه هذا مجمل ما ذكره دام ظله في المقام وهو لا يخلو عن تأمل.
أما أولا فلان ايقاف الدعوى في النصف في الفرض مع أنه ليس من الايقاف في شئ لان الايقاف لا يجامع إعطاء النصف بالخصم بل هو عين الفصل إن كان من جهة معارضة البينة بمثلها فهي موجودة بالنسبة إلى كل جزء يفرض وإن كان من جهة شئ آخر فليبين حتى ننظر فيه.
وأما ثانيا فلان إبداء الفرق بين ما نحن فيه وبين الفرض السابق الذي حكم بعدم التنصيف فيه بما ذكره لا معنى له لان مجرد وجود الميزان للقضاء لا يصلح للعدول إليه مع وجود عمومات البينة وكون القضاء بها مقدما على سائر الموازين فإن كان التنصيف من جهة القضاء بالبينة فلا معنى للحكم بعدم جوازه من جهة إمكان القضاء بما يكون القضاء به مترتبا عليه وإن كان المانع هو العلم الاجمالي الذي لا يجوز طرحه ففيه ان عدم جواز طرحه لا يدور مدار وجود الميزان وعدمه فإن كان جايزا فيجوز مطلقا وإلا فلا وأما لزوم ابطال الحق في الفرض فلا يصلح مجوزا له لان البطلان إنما نشأ من جانب ذي الحق من جهة عدم حلفه.
وأما ثالثا فلان ما ذكره مناف لما قرره في بحث تعارض الأدلة من أن في صورة تعارض الشيئين اللذين