ملاحظة:
بالنسبة لشهادة الإمام الباقر (عليه السلام) بأن زيد بن ثابت قد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. لعله لان زيد بن ثابت كان يفتي برأيه، حسب اعترافه فيما سيأتي، ولعل عامة ما كان يفتي به كان خطأ، على حد قوله نفسه، وكذلك وجود بعض الرواسب في نفسه وفي فكره وكون دين الله لا يصاب بالعقول - لعل كل ذلك - هو السبب في أن زيدا قد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
وقد جرت بين زيد وبين أمير المؤمنين (عليه السلام) بعض المساجلات في مجال الفرائض لم يستطع زيد أن يقدم الجواب الكافي في مقابل ما بينه له أمير المؤمنين (عليه السلام) في تلك المسألة، فان مكاتبة زنت، وقد عتق منها ثلاثة أرباعها، فقال (عليه السلام): يجلد منه بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق، وقال زيد بن ثابت: تجلد بحساب الرق، فاعترض عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بأنه هلا جلدها بحساب الحرية، فإنها فيها أكثر، فقال زيد: لو كان كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية. فقال (عليه السلام): أجل ذلك واجب، فأفحم زيد (1).
ولكن عثمان خالف عليا، وصار إلى قول زيد رغم ظهور الحجة عليه. ولعل هذه الارهاصات في علم زيد بالفرائض قد أريد منها أن يعوض عن فشله ذاك بمنحه أوسمة الجدارة مضادة لعلي (عليه السلام) وتنكرا له.
أبو عمر والراية لزيد في تبوك:
قال أبو عمر: (... وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع