الكثيرة.
وكذا تستثنى الأفعى والعقرب والفأرة ورمي الغراب والنحل والنمل والقمل والبرغوث والبق.
للتصريح بها في صحيحتي ابن عمار (1)، ورواية حنان بن سدير (2)، ومرسلة ابن فضال (3).
وكذلك كل حيوان مؤذ إذا أراد الانسان.
لدفع الضرر، ولمفهوم العلة في رواية محمد بن حمران: (كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (4)، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين شيئا) (5).
المسألة الثامنة: من قتل في الحرم صيدا وإن كان محلا فعليه التصدق بقيمته، على الأظهر الموافق للأكثر، كما في الذخيرة والمدارك (6)، بل بلا خلاف، كما في المفاتيح (7)، وباتفاق الأصحاب، كما في شرحه،