المجزئ في النصف الأول (1).
إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء أن ظاهر الأصحاب غير ذلك.
نعم، الاحتياط أمر آخر.
والكون بها إلى الفجر أفضل، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع (2)، لفتوى هؤلاء، وصحيحة صفوان المتقدمة، وصحيحة الكناني (3).
ثم مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدمة وصريح صحيحة العيص: جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكة.
ويدل عليه أيضا الأصل، والخبر المروي في قرب الإسناد: (وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ) (4).
خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع، فقالوا: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (5).
ولم أعثر على مستند لهم، كما اعترف به في الدروس أيضا (6).
المسألة الخامسة: يجوز لذوي الأعذار المضطرين ترك المبيت