أقول: لا ينبغي الريب في وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا.
لصحيحتي زرارة ومقطوعة ابن عمار ورواية قرب الإسناد، لأخصية الأولين من سائر الأخبار المخالفة لهما مضمونا، لاختصاصهما بالمتعمد.
وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب، وهو - على المختار -:
المسك والزعفران والعود والورس.
لرواية قرب الإسناد المنجبرة بالشهرة، التي هي أخص مما ذكر أيضا، لاختصاصها بالعمد - لعدم كون غيره خرجا من الحج - وبالمحرم أيضا لذلك، ونفي الكفارة الواجبة في غير ما ذكر، وإن استحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ذلك، للأخبار المذكورة اللازم حملها على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب في غير العمد - كما دلت عليه بعض الأخبار المتقدمة مفهوما أو منطوقا - وكذا في غير المحرم من الطيب.
المسألة الثانية: في قلم كل ظفر من أظفار اليد أو الرجل مد من طعام.
وفي جميع أظفار اليدين أو الرجلين دم واحد.
وكذا في جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد.
ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة (1)، بل لغير شاذ، كما في المدارك (2)، بل بالاجماع، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى (3).