- في تعيين الدرهم للحمامة، ونصفه لفرخها، وربعه لبيضتها - محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال، جمعا بين الأخبار.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عين، حملا للمطلق على المقيد (1).
وهو الأقرب.
وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (2).
وهو الأحوط.
ولو اشترك جماعة محلون في قتله، ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم قياسا على المحرمين، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة، قولان، الأول للشهيد (3)، والثاني للشيخ (4)، وهو الأقوى.
ولا يتوهم أنه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأن الثابت منها على شخص واحد دون المتعدد، إذ من الأخبار ما يتضمن الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.
ولو ارتكب جناية غير القتل، فقيل: المشهور وجوب الأرش، ويظهر من بعضهم كونه اتفاقيا، حيث قال - على ما حكي عنه -: لولا