الفصل الأول في بيان ما يتعلق بقسمي الحج وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن في حكمهم - كما مر - بالاجماع، والأخبار المستفيضة جدا (1)، المتقدم كثير منها.
المسألة الثانية: لا يجوز لهم العدول إلى التمتع في حجة الاسلام اختيارا على الحق المشهور، للأصل، حيث لم يقع التوقيف به، والأخبار المعينة لهم غير التمتع.
وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف، وحكي عن الجامع أيضا (2).
لوجوه ضعيفة، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، أله أن يتمتع؟ فقال: (ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي) (3).
والروايات الواردة في أن للمفرد بعد دخول مكة والطواف والسعي